وإلا بطلت عليه أيضا ولو صرح به لكان أحسن ولعله سقط من ناسخ المبيضة سهوا .
وقوله ( فإن صلى لنفسه ) إلخ مفرع على قوله الآتي وإن جاء بعد العذر فكأجنبي فحقه أن يقدمه هنا وكان ناسخ المبيضة أخره سهوا ومساقه هكذا وإن جاء المستخلف بالفتح وأحرم بعد حصول العذر فكأجنبي لأنه لم يدرك مع الإمام جزءا البتة فلم يصح استخلافه اتفاقا وتبطل صلاة من ائتم به منهم وأما صلاته هو فإن صلى لنفسه صلاة منفرد بأن ابتدأ القراءة ولم يبن على صلاة الإمام صحت صلاته ( أو بنى ) على صلاة الإمام ظنا منه صحة الاستخلاف وكان بناؤه ( ب ) الركعة ( الأولى ) مطلقا ( أو الثالثة ) من رباعية واقتصر على الفاتحة كالإمام ( صحت ) صلاته لأنه لا مخالفة بينه وبين المنفرد لجلوسه في محل الجلوس وقيامه في محل القيام وهذا مبني على أن تارك السنن عمدا لا تبطل صلاته لأنه إذا بنى في الثالثة من رباعية تكون صلاته بأم القرآن فقط على ما هو مقتضى البناء ( وإلا ) يبن بالأولى أو الثالثة من رباعية بأن بنى