( في العجز ) عن ركن واغتفر تغيير النية هنا للضرورة وأما تأخره عن محله فمندوب .
( و ) ندب له ( مسك أنفه في ) حال ( خروجه ) ليوهم أن به رعافا .
( و ) ندب ( تقدمه ) أي المستخلف بالفتح ( إن قرب ) من موضع الأصلي كقرب ما يدب فيه لفرجة فيما يظهر وإلا منع وإذا تقدم فعلى حالته التي هو بها ( وإن بجلوسه ) أو سجوده للعذر هنا دون ما مر في عدم دبه للصف ساجدا أو جالسا ( وإن تقدم غيره ) أي غير من استخلفه الإمام ولو لغير اشتباه وأتم بهم ( صحت ) صلاتهم .
ثم شبه في الصحة أربعة فروع فقال ( كأن استخلف مجنونا ) أو نحوه مما لا تصح إمامته ( ولم يقتدوا به ) فإن اقتدوا به بطلت ( أو أتموا وحدانا ) وتركوا الخليفة ( أو ) أتم ( بعضهم ) وحدانا والبعض بالخليفة ( أو بإمامين ) فتصح ( إلا الجمعة ) فلا تصح وحدانا وتصح للبعض الذي بالإمام إن كمل العدد وأما في الفرع الأخير فتصح لمن قدمه الإمام إن كمل معه العدد فإن لم يقدم واحدا منهما صحت للسابق إن كمل معه العدد وإن تساويا بطلت عليهما فتأمل