فيدب كذلك ليرفع بهم ( ولا تبطل ) صلاتهم ( إن رفعوا برفعه ) أي برفع الأول ( قبله ) أي قبل الاستخلاف أو المستخلف بالفتح وظاهره ولو علموا بحدثه حال رفعهم معه ثم لا بد من العود مع الخليفة ولو أخذوا فرضهم مع الأول قبل العذر فإن لم يعودوا لم تبطل إن أخذوا فرضهم مع الأول قبل العذر وأما الخليفة فلا بد من ركوعه بعد الاستخلاف وإن أخذ فرضه مع الأول وإلا بطلت عليه لأن ركوعه الأول صار غير معتد به حيث قام مقام إمامه .
( و ) ندب ( لهم ) الاستخلاف ( إن لم يستخلف ) الإمام ( ولو أشار لهم بالانتظا حتى يرجع لهم خلافا لقول ابن نافع إن أشار لهم بذلك فحق عليهم أن لا يقدموا غيره حتى يرجع فيتم بهم وسيأتي للمصنف أن ذلك لا يصح .
( و ) ندب ( استخلاف الأقرب ) من الصف الذي يليه ليتأتى لهم اقتداء به ولأنه أدرى بأفعاله .
( و ) ندب ( ترك كلام في كحدث ) سبقه أو ذكره ( وتأخر ) الأول ( مؤتما ) وجوبا بالنية بأن ينوي المأمومية