.
( و ) قدم ( العدل ) على مجهول حال أو المراد بالعدل الأعدل أي على العدل وأما الفاسق فلا حق له فيها .
( والحر ) على العبد ( والأب ) على الابن ولو زاد فقها ( والعم ) على ابن أخيه ولو زائد فقه أو أكبر سنا من عمه فقوله ( وعلى غيرهم ) راجع للأورع ومن بعده ( وإن تشاح ) أي تنازع في طلب التقديم جماعة ( متساوون ) في المرتبة ( لا لكبر ) بسكون الباء بل لطلب الثواب ( اقترعوا ) وأما لو تشاجروا لكبر سقط حقهم لأنهم حينئذ فساق لا حق لهم فيها بل تبطل به صلاتهم ( وكبر المسبوق ) تكبيرة غير تكبيرة الإحرام ( لركوع ) وجد الإمام متلبسا به ويعتد بتلك الركعة إن أدركها ( أو سجود ) أي وكبر لسجود وجد الإمام به غير تكبيرة الإحرام أيضا ولا يعتد بركعة ( بلا تأخير ) راجع للمسألتين أي ولا يؤخر حتى يرفع الإمام أي يحرم التأخير في الركوع .
وكره في السجود إلا أن يشك في إدراك الركعة فيندب التأخير ( لا ) يكبر غير تكبيرة الإحرام ( لجلوس ) أول أو ثان وجد الإمام به بل يكبر للإحرام من قيام ويجلس بلا تكبير .
( وقام ) المسبوق للقضاء بعد سلام الإمام ( بتكبير إن جلس في ثانيته ) أي ثانية المسبوق بأن أدرك الركعتين الأخيرتين من رباعية أو ثلاثية ومفهوم الشرط أنه إن جلس في أولاه كمدرك الرابعة أو الثالثة من ثلاثية أو الثانية من ثنائية أو جلس في ثالثته كمن فاتته الأولى من رباعية قام بلا تكبير لأن جلوسه في غير محله وإنما هو لموافقة الإمام وقد رفع معه بتكبير وهو في الحقيقة للقيام .
ثم استثنى من عموم المفهوم قوله ( إلا مدرك التشهد ) الأخير أو ما دون ركعة فيقوم بتكبير