وإذا اجتمع جماعة كل منهم يصلح للإمامة قدم كذا إلخ فكأنه قال وندب تقديم من ذكر إذا كان كل يصلح لها بأن كان سالما من نقص يوجب منعها أو كرهها .
( و ) ندب ( استنابة الناقص ) نقص منع أو كره إن كان له استحقاق أصلي فيها وهو السلطان ورب المنزل فقط وأما غيرهما فليس له حق فيها فالأفقه إن قام به مانع سقط حقه وصار كالعدم والحق لمن بعده وهكذا .
ثم شبه في الندب قوله ( كوقوف ذكر ) بالغ ( عن يمينه ) وندب أيضا تأخره عنه قليلا فإن جاء آخر ندب لمن على اليمين أن يتأخر حتى يكون خلفه ولا يتقدم الإمام .
( و ) ندب وقوف ( اثنين ) فأكثر ( خلفه وصبي ) مبتدأ .
وقوله ( عقل القربة ) نعته أي أدرك أن الطاعة يثاب على فعلها ويعاقب على تركها ( كالبالغ ) خبره فيقف عن يمينه ومع غيره خلفه فإن لم يعقل القربة ترك يقف حيث شاء .
( ونساء ) واحدة فأكثر يندب وقوفهن ( خلف الجميع ) أي جميع من تقدم فمع إمام وحده خلفه ومع رجل عن يمينه خلفهما ومع رجال خلفه خلفهم ( ورب الدابة ) إذا أكرى شخصا على حمله معه ولم يشترط تقديم أحدهما ( أولى بمقدمها ) لأنه أعلم بطباعها ومواضع الضرب منها وذكرت هذه للدلالة على أن الأفقه مقدم لأنه أعلم بمصالح الصلاة ومفاسدها ومقدم يحتمل أنه بكسر الدال مخففة وبفتحها مشددة ( و ) قدم ( الأورع ) وهو التارك لبعض المباحات خوف الوقوع في الشبهات على الورع وهو التارك للشبهات خوف الوقوع في المحرمات