وأما للركوع من قيام و ( أومأ للسجود منه ) أي من الجلوس ( وهل يجب ) على العاجز عن الركوع والسجود المومىء لهما ( فيه ) أي في الإيماء لهما ( الوسع ) أي انتهاء الطاقة في الانحطاط حتى لو قصر عنه بطلت فلا يضر على هذا التأويل مساواة الركوع للسجود وعدم تميز أحدهما عن الآخر أو لا يجب فيه الوسع بل يجزىء ما يكون إيماء مع القدرة على أزيد منه ولا بد على هذا من تميز أحدهما عن الآخر والسجود على الأنف خارج عن حقيقة الإيماء فلا يدخل في قوله وهل يجب فيه الوسع ويدل له قوله .
( و ) هل ( يجزىء ) من فرضه الإيماء كمن بجبهته قروح لا يستطيع السجود عليها ( إن سجد على أنفه ) وخالف فرضه وهو الإيماء لأن الإيماء ليس له حد ينتهي إليه أو لا يجزىء لأنه لم يأت بالأصل ولا ببدله ( تأويلان ) في كل من المسألتين ( وهل ) المومىء للسجود من قيام أو من جلوس ولم يقدر على وضع يديه على الأرض ( يومىء ) مع إيمائه بظهره أو رأسه ( بيديه ) أيضا إلى الأرض ( أو ) إن كان يومىء له من جلوس ( يضعهما على الأرض ) بالفعل إن قدر ولو عبر بالواو