( وتربع ) المصلي جالسا في محل قيامه المعجوز عنه ندبا ( كالمتنفل ) من جلوس ليميز بين البدل وجلوس غيره ( وغير ) المتربع ( جلسته ) بكسر الجيم ندبا ( بين سجدتيه ) كالتشهد ( ولو سقط قادر ) على القيام مستقلا إلا أنه صلى مستندا لعماد أي قدر سقوطه ( بزوال عماد ) استند له ( بطلت ) صلاته إن كان إماما أو فذا واستند عمدا في فاتحة بفرض فقط لا ساهيا فتبطل الركعة التي استند فيها فقط ( وإلا ) بأن كان لو قدر زوال العماد لم يسقط ( كره ) استناده وأعاد بوقت .
( ثم ) إن عجز عن الجلوس بحالتيه وجب اضطجاع و ( ندب على ) شق ( أيمن ثم ) ندب على ( أيسر ثم ) ندب على ( ظهر ) ورجلاه للقبلة وإلا بطلت فإن عجز فعلى بطنه ورأسه للقبلة وجوبا فإن قدمها على الظهر بطلت ( وأومأ ) بالهمز ( عاجز ) عن كل أفعال الصلاة ( إلا عن القيام ) فقادر عليه فيومىء من قيامه لركوعه وسجوده ويكون الإيماء له أخفض من الإيماء للركوع .
( و ) إن قدر عليه ( مع الجلوس )