مستدير ما بين الحاجبين إلى الناصية أي على أيسر جزء منها وندب إلصاقها بالأرض أو ما اتصل بها كسرير على أبلغ ما يمكنه وكره شدها بالأرض بحيث يظهر أثره في جبهته ويشترط استقرارها على ما يسجد عليه فلا يصح على تبن أو قطن إلا إذا اندك لا ارتفاع العجزة عن الرأس بل يندب ( وأعاد ) الصلاة ( لترك ) السجود على ( أنفه بوقت ) ولو في سجدة واحدة سهوا مراعاة للقول بوجوبه وإلا فهو مستحب على الراجح ولا إعادة لمستحب .
( وسن ) السجود ( على أطراف قدميه ) بأن يجعل صدرهما على الأرض رافعا عقبيه ( و ) على ( ركبتيه كيديه ) أي كفيه ( على الأصح ) فإن سجد وظهور القدمين على الأرض أو جنبهما أو رافعا ركبتيه عنها أو واضعا كفيه على ركبتيه مثلا لم تبطل وقال الشافعي بوجوب ذلك وهل هو سنة مؤكدة أو خفيفة وهل ما ذكر سنة في كل ركعة أو في المجموع استظهر الأول فيهما فيترتب السجود إذا تكرر ترك البعض لا إن لم يتكرر ولو ترك الكل بأن سجد وهو رافع ركبتيه ويداه فوقهما وجميع القدم على الأرض سهوا سجد وعمدا جرى على الخلاف وانظر في ذلك .
( و ) عاشرها ( رفع منه ) أي من السجود والمعتمد صحة صلاة من لم يرفع يديه عن الأرض حال الجلوس بين السجدتين حيث اعتدل .
( و ) حادي عشرتها ( جلوس لسلام ) أي لأجله ولو قال وسلام وجلوس له كان أوضح .
( و ) ثاني عشرتها ( سلام