( و ) سابع الفرائض ( ركوع تقرب راحتاه ) تثنية راحة وهي بطن الكف والجمع راح بغير تاء ( فيه ) أي في الركوع ( من ركبتيه ) إن وضعهما أو بتقدير الوضع إن لم يضعهما فإن لم تقرب راحتاه منهما لم يكن ركوعا وإنما هو إيماء وهذه الكيفية هي القدر الكافي في الوجوب وأكمله أن يسوي ظهره وعنقه فلا ينكس رأسه ولا يرفعه ( وندب تمكينهما ) أي الراحتين ( منهما ) أي من ركبتيه مفرقا أصابعه ( ونصبهما ) أي ركبتيه ولا يبرزهما قليلا .
( و ) ثامنها ( رفع منه ) أي من الركوع فتبطل بتعمد تركه .
( و ) تاسعها ( سجود على جبهته ) وهي