( ورجع الجاني ) إن أقسموا ( فيما أخذ منه ) وهذا إن صالح عنه فقط وأما لو صالح عنه وعما يؤول إليه فخلاف كما تقدم في الصلح بأتم مما هنا ( وللقاتل ) إن ادعى العفو عنه وأنكر الولي ( لاستحلاف على ) عدم ( العفو فإن ) حلف الولي أنه لم يعف فله القود وإن ( نكل حلف ) القاتل يمينا ( واحدة ) لا خمسين ( وبرىء ) فإن نكل قتل بلا قسامة وإذا ادعى أن له بينة على العفو غائبة حلفه الحاكم على ذلك ( وتلوم له ) بالاجتهاد ( في بينته الغائبة ) قربت غيبتها أو بعدت على ظاهر المدونة وحملها عليه عياض وغيره ( وقتل ) القاتل ( بما قتل ) به ( ولو نارا ) وهذا إن ثبت القتل ببينة أو اعتراف فإن ثبت بقسامة قتل بالسيف كما قال ابن رشد ( إلا ) أن يثبت القتل ( بخمر أو لواط ) أقر به وأما لو ثبت بأربعة شهود فحده الرجم ( وسحر ) ثبت ببينة أو إقرار ( وما يطول ) كمنعه طعاما أو ماء حتى مات أو نخسه بإبرة ونحو ذلك فيتعين السيف في هذه الأربعة ( وهل والسم ) بفتح المهملة في الأكثر والكسر لغة تميم والضم لغة أهل العالية أي لا يقتل به ( أو ) يقتل به و ( يجتهد في قدره ) أي في القدر الذي يموت به من السم ( تأويلان ) وإذا قتل بما قتل ( فيغرق ويخنق ويحجر ) إن فعل بالمقتول ذلك أي إن قتل بحجر قتل به وكذا ما قبله ( و ) من قتل بعصا ( ضرب بالعصا للموت كذي عضوين ) أي ضربه بالعصا مرتين فمات فإنه يضرب بالعصا حتى يموت فلا يشترط تساوي العدد ( ومكن مستحق ) للقصاص ( من السيف مطلقا ) سواء قتل الجاني به