فكان على المصنف أن يبالغ عليه بأن يقول وإن قبل سببها ( أو ) أوصى لرجل مثلا ( بثلثه ) قبل السبب فتدخل الوصية في ثلث الدية لأنها مال موروث عنه ( أو ) أوصى ( بشيء ) كدار أو عشرة دنانير أو عشرة أثواب ولم يعين ثلثا ولا غيره ثم جنى عليه فتدخل الوصية في الدية ومحل دخول الوصية من حيث هي في الدية حيث أوصى قبل السبب ( إذا عاش ) المجني عليه ( بعدها ) أي بعد الجناية ( ما ) أي زمنا ( يمكنه ) فيه ( التغيير ) بأن كان صحيح الذهن ( فلم يغير ) في وصيته فإن رفع مغمورا بعد الجرح أو مات مكانه لم تدخل الوصية في الدية ( بخلاف ) دية ( العمد ) لا تدخل فيها الوصايا وإن عاش بعد الجرح ما يمكنه فيه التغيير لأنها مال طرأ للوارث بعد الموت بالصلح عليها فلا دخل للوصية فيها ( إلا أن ينفذ مقتله ويقبل وارثه الدية وعلم ) بقبول وارثه لها ولم يغير فتدخل الوصايا فيها لأن علمه بقبول وارثه الدية مع عدم تغيرها كأحداثها بعده وهذا بخلاف ما لو قال إن قبل وارثي الدية فوصيتي فيها أو فقد أوصي بثلثها فلا يعمل بقوله ولا يدخل منها في ثلثه شيء وكذا لو قال تدخل وصيتي فيما علمت وما لم أعلم فلا تدخل وصيته في دية العمد كما في النقل ( وإن عفا ) مجروح عمدا أو خطأ ( عن جرحه ) مجانا ( أو صالح ) عنه بمال ( فمات ) من جرحه ( فلأوليائه القسامة والقتل ) في العمد والدية في الخطأ ولهم إمضاء العفو أو الصلح