بناء على كراهته وأهل المعاصي لا في حال المعصية وشابة غير مخشية وإلا حرم لا على مصل أو متطهر أو آكل أو قارىء قرآن فلا يكره .
( و ) كره ( إقامة راكب ) لأنه ينزل بعدها ويعقل دابته ويصلح متاعه وفيه طول وفصل بينها وبين الصلاة والسنة اتصالهما فإن طال جدا بطلت ( أو ) إقامة ( معيد لصلاته ) لتحصيل فضل الجماعة بعد أن صلاها فذا بخلاف المعيد لبطلانها ( كأذانه ) أي المعيد للفضل وأولى إن لم يرد الإعادة فيهما بخلاف من أذن ولم يصل فله أن يؤذن لها بموضع آخر ( وتسن إقامة ) للصلاة عينا على كل ذكر بالغ يصلي فذا أو مع نساء فقط وكفاية لجماعة ذكور بالغين ( مفردة )