إن كان تبعا لغيره فيه أو قلد في دخول الوقت ثقة .
( و ) جاز ( تعدده ) أي المؤذن في مسجد أو غيره حضرا وسفرا ( و ) جاز ( ترتبهم أي المؤذنين بأن يؤذن واحد بعد واحد ما لم يؤد إلى خروج الوقت ( إلا المغرب ) فيكره ترتبهم لضيق وقتها إن لم يؤد إلى خروج الوقت فيمنع كغيرها .
( و ) جاز ( جمعهم ) بأن يؤذنوا سوية في المغرب وغيرها ( كل ) منهم يبني ( على أذانه ) يبتدىء حيث انتهى غير معتد بآذان صاحبه وإلا كره ما لم يؤد إلى تقطيع اسم الله ورسوله .
( و ) جاز ( إقامة غير من أذن ) والأفضل كون المؤذن هو المقيم ( و ) جاز لسامعه ( حكايته قبله ) بأن سمع أوله فيحكي ما سمعه ثم يسبقه الحاكي فيحكي الباقي الذي لم يسمعه قبله أي قبل أن ينطق به وفي تسمية هذا حكاية تجوز إذ الحكاية المماثلة فيما وجد .
( و ) جاز للمؤذن ( أجرة ) أي أخذها ( عليه ) وحده ( أو مع صلاة ) صفقة واحدة وكذا على إقامة وحدها أو مع صلاة وأولى أذان وإقامة كانت الأجرة من بيت المال أو من آحاد الناس ( وكره ) أخذ الأجرة ( عليها ) وحدها فرضا أو نفلا من المصلين لا من بيت المال أو وقف المسجد فلا يكره لأنه من الإعانة لا الإجارة .
( و ) كره ( سلام عليه ) أي على المؤذن ( كملب ) أي كما يكره على ملب في حج أو عمرة وقاضي حاجة ومجامع وأهل بدع ومشتغل بلهو كشطرنج