( وإن سال مطر بمباح ) أي بأرض غير مملوكة ويليها جنان أو زرع لناس شتى ( سقي الأعلى ) أولا وهو الأقرب للماء المذكور ( إن تقدم ) في الإحياء على الأسفل أي أو تساويا في الإحياء وإلا قدم الأسفل ( للكعب ) أي حتى يبلغ الماء فيه الكعب ثم يرسل للآخر على الترتيب المذكور ( وأمر ) المقدم على غيره ( بالتسوية ) لأرضه إن أمكن ( وإلا ) تمكن التسوية وكان لا يبلغ الماء الكعبين في المرتفع حتى يكون في المنخفض أكثر ( فكحائطين ) فيسقي الأعلى ثم الأسفل منها أي يصير هذا الحائط المشتمل على أعلى وأسفل كحائطين فتسقي كل جهة منه على حدثها ثم ينتقل لغيرها .
ثم ذكر مفهوم الأعلى أي الأقرب بقوله ( وقسم ) الماء المباح ( للمتقابلين ) أي للحائطين مثلا المتساويين في القرب للماء سواء كانا في جهة أو إحداهما في جهة والأخرى في أخرى وسواء استوى زمن إحيائهما أو اختلفت .
وقوله ( كالنيل ) تشبيه تام في ماء المطر في جميع ما مر من سقي الأعلى إن تقدم الخ .
وذكر مفهوم بمباح بقوله ( وإن ملك ) الماء ( أولا ) بأن اجتمع جماعة على إجرائه بأرض مباحة أو أرضهم المشتركة بينهم أو على حفر بئر أو عين فيما ذكر ( قسم بينهم ) على حسب أعمالهم ( بقلد أو غيره ) والقلد بالكسر عبارة عن الآلة التي يتوصل بها لإعطاء كل ذي حق حقه من الماء ومنه الساعات الرملية وغيرها ومراده بغيره القسم بالأيام ( وأقرع