بأن زرع لا على أصل ماء أو لم تنهدم بئره أو لم يأخذ في الإصلاح .
ثم شبه في مطلق الجبر قوله ( كفضل بئر ماشية ) حفرها ( بصحراء ) أي بموات فيجبر على دفع ما فضل عن حاجته ( هدرا ) أي بلا ثمن ولو مع وجوده لأنه لا يجوز له بيعه ولا هبته ولا يورث عنه هذا ( إن لم يبين ) حين حفرها ( الملكية ) لعدم الإحياء بمجرد الحفر ولأن نيته أخذ كفايته فقط فإن بينها بإشهاد عند الحفر كان له المنع وأخذ الثمن إن وجد لأنه إحياء حينئذ ( و ) إذا اجتمع على ماء بئر الماشية مستحقون ( بدىء ) وجوبا بعدري ربها ( بمسافر ) لاحتياجه لسرعة السير ( وله ) بالقضاء على رب الماء أو على حاضر ( عارية آلة ) وعليهم إعارتها له وهذا ما لم تجعل الآلة للإجارة وإلا فبالأجرة واتبع بها في ذمته إن لم توجد معه ( ثم حاضر ) إلى أن يروي ( ثم دابة ربها ) أي البئر ثم دابة المسافر ثم مواشي ربها ثم مواشي الناس ( بجميع الري ) بفتح الراء وكسرها أي أن من قدم يقدم بجميع الري وإنما أخرت المواشي عن الدواب لأنها تذبح فتؤكل بخلاف الدواب هذا إذا كان في الماء كفاية للجميع ولا جهد ( وإلا فبنفس المجهود ) من آدمي أو غيره وسقط الترتيب انظر الشراح .