يعني إزالته عنها ولو بحرق لإصلاحها ( وبكسر حجرها وتسويتها ) أي تعديلها ( لا ) يكون الإحياء ( بتحويط ) إلا أن تجري العادة عندهم بأنه إحياء أو يقطعه له الإمام فيحوطه والتحويط هو المسمى بالتحجير ( و ) لا ( رعي كلأ ) أي عشب فيها وكذا إزالة شوك أو حلفاء ( و ) لا ( حفر بئر ماشية ) أو لشرب الناس ما لم يبين الملكية فإن بينها فإحياء .
ولما جرت عادة أهل المذهب بذكر مسائل تتعلق بالمسجد هنا نظرا إلى أنه مباح للناس كالموات في الجملة وإن كان الأنسب ذكرها في كتاب الصلاة تبعهم المصنف فذكرها بقوله ( وجاز بمسجد سكنى لرجل ) لا لمرأة فيحرم عليها أو يكره ( تجرد ) بالسكنى فيه ( للعبادة ) من صلاة وغيرها وإلا كره ( وعقد نكاح ) أي مجرد إيجاب وقبول من غير ذكر شروط ولا رفع صوت أو تكثير كلام وإلا كره ( وقضاء دين ) يسير يخف معه الوزن والعدد وإلا كره ( وقتل عقرب ) أو فأر أو حية فيه وإن لم ترده وجاز قتلها في الصلاة إن أرادته كما تقدم في فضل الجماعة ( ونوم بقائلة ) أي نهارا وكذا بليل لمن لا منزل له أو عسر الوصول إليه ( وتضييف ) لضيف ( بمسجد بادية و ) جاز ( إناء ) أي إعداده ( لبول ) أو غائط ( إن خاف ) بالخروج منه لما ذكر ( سبعا ) أو لصائم يخرجه بعد الأمن إذ لا يجوز المكث بالنجاسة فيه ( كمنزل تحته ) أي المسجد أي يجوز ( ومنع عكسه ) أي سكنى منزل بأهله فوقه إذا حدث بناؤه بعد تحبيسه لا بغير أهله أو بنائه قبل جعله مسجدا