وهو لا يجوز شرعا والحمى الشرعي أن يحمي الإمام مكانا خاصا لحاجة غيره فيجوز بأربعة شروط أشار لها بقوله مكانا ( محتاجا إليه ) أي دعت حاجة المسلمين إليه فلا يحمي لنفسه ولا لغيره عند عدم الحاجة ( قل ) بأن لا يضيق على الناس لا إن كثر بأن ضيق عليهم ( من ) مرعى ( بلد عفا ) أي خلا عن البناء والغرس ( لكغزو ) أي لدواب الغزاة والصدقة وضعفاء المسلمين ( وافتقر ) أي إحياء الموات ( لإذن ) من الإمام أو نائبه ( وإن ) كان المحيي ( مسلما ) والواو للمبالغة بناء على أن للكافر الإحياء فيما قرب والمشهور خلافه وعليه فالواو للحال ( إن قرب ) لعمارة البلد بأن كان في حريمها ( وإلا ) يستأذن في القريب بأن أحيا فيه شيئا بغير إذنه ( فللإمام إمضاؤه ) للمحيي ( أو جعله متعديا ) فيعطيه قيمة بنائه أو غرسه منقوضا ويبقيه للمسلمين أو لمن شاء منهم ولا يرجع عليه بما اغتله فيما مضى لأن أصله ( مباح بخلاف البعيد ) عن البلد بأن كان خارجا عن حريمها فلا يفتقر إحياؤه للإذن ( ولو ) كان المحيي فيه ( ذميا ) حيث أحيا الذمي في البعيد ( بغير جزيرة العرب ) مكة والمدينة واليمن وما والاها كما تقدم في الجزية والجزيرة من الجزر وهو القطع ومنه الجزار لقطعه الحيوان فعيلة بمعنى مفعولة أي مقطوعة سميت بذلك لانقطاع الماء عنها إلى أجنابها ( والإحياء ) الذي هو من أسباب الاختصاص يكون بأحد أمور سبعة ( بتفجير ماء ) بأرض كأن يحفر بئرا أو يفتق عينا فيختص بها وبالأرض التي تزرع عليها ( وبإخراجه ) أي إزالة الماء عنها حيث كانت غامرة به ( وببناء وبغرس ) فيها ( وبحرث وتحريك أرض ) تفسير للحرث بناء على أن المراد بالحرث تقليب الأرض لا خصوص الشق بالآلة المعلومة وإلا كان من عطف العام على الخاص ( وبقطع شجر ) فيها