منه ( غاصبه بغيره ) أي ملتبسا بغير الشيء المغصوب ( وغير محله ) يعني وفي غير محل الغصب فالباء لملابسة في الأول والظرفية في الثاني ( فله تضمينه ) قيمته ثم وله أن يكلفه الذهاب معه لمحل الغصب هو أو وكيله بخلاف المثلى فإنه يلزمه الصبر لمحله كما مر ( و ) إن وجده بغير محله و ( معه ) المقوم المغصوب ( أخذه ) ربه ( إن لم يحتج لكبير حمل ) وإلا خير ربه بين أخذه بلا أجرة حمل وتركه وأخذ قيمته بأن مؤونة الحمل صيرته بمنزلة ما إذا حدث به عيب في الجملة ثم عطف على قوله كأن مات قوله ( لا إن هزلت ) بكسر الزاي مع ضم الهاء وفتحها ( جارية ) أي فلا تفوت به فلا تلزمه القيمة بل يأخذها ربها ولا شيء على الغاصب ولو لم يعد لها السمن ( أو نسي عبد ) أو جارية ( صنعة ) عند الغاصب ( ثم عاد ) لمعرفتها فلا يفوت فإن لم يعد فات ( أو خصاه ) أي خصي الغاصب العبد ( فلم ينقص ) عن ثمنه فإن نقص خير ربه بين أخذ قيمته وأخذه مع أرش لنقص ( أو جلس على ثوب غيره في صلاة ) أي في مجلس يجوز فيه الجلوس معه فقام رب الثوب فانقطع فلا ضمان على الجالس بخلاف من وطىء على نعل غيره فمشى صاحبها فانقطع فإنه يضمن ( أو دل لصا ) أو ظالما على شيء فأخذه فلا ضمان على الدال والمعتمد الضمان بل جزم به ابن رشد ولم يحك فيه خلافا