نقصت الغلة فليس للغاصب الطلب بالزائد لظلمه وإن زادت على النفقة كان لربه أخذ ما زاد فقوله وما أنفق في الغلة مبتدأ وخبر فيفيد الحصر أي والذي أنفقه كائن في الغلة فلا يرجع بالزائد على ربه ولا في رقبة المغصوب فإن لم يكن له غلة فلا شيء له على ربه فالنفقة محصورة في الغلة وليست الغلة محصورة في النفقة والمنقول عن ابن عرفة ترجيع القول بأنه لا نفقة للغاصب لتعديه ولربه أخذ الغلة بتمامها مطلقا أنفق أو لا وعلى القول بأن غلة الحيوان التي نشأت عن تحريك الغاصب كالركوب والحمل وأجرة ذلك تكون للغاصب بخلاف اللبن والسمن والصوف وبخلاف غلة العقار كما تقدم لا يحسن جعل النفقة في الغلة لأن غلة الحيوان المذكورة له على كل حال والنفقة تضيع عليه على كل حال ولما قدم أن الغاصب إذا أتلف مقوما لزمته قيمته يوم اغصب أشار هنا إلى أنه ليس على إطلاقه بل ذاك فيما إذا لم يعط رب المغصوب فيما غصب منه عطاءا متحدا من متعدد كعشرة من إنسان وأما إن أعطى فيه من متعدد عطاء واحدا ففيه خلاف بقوله ( وهل ) يلزم الغاصب المتلف لمقوم الثمن المعطى فيه دون القيمة ( إن أعطاه فيه ) أي في المغصوب المقوم إنسان ( متعدد عطاء ) واحدا كعشرة منن كل منهما أو منهم ( فبه ) أي فيلزمه به ( أو بالأكثر منه ومن القيمة ) فأيهما أكثر يلزمه ( تردد ) الأول المالك وابن القاسم والثاني لعيسى ورجح كل فالتردد ليس على طريقته فلو تعدد العطاء بقليل وكثير فالقيمة على مقتضى ظاهر المصنف وهو الذي ينبغي والخلاف المذكور جار أيضا فيما إذا أتلف مقوم وقف على ثمن من متعدد وإن لم يكن مغصوبا ( وإن وجد ) المغصوب