.
( وصح ) هنا الاستثناء المعنوي كقوله ( له الدار والبيت لي ) فإنه في قوة قوله له جميع الدار إلا البيت فإن تعددت بيوتها ولم يعين جرى على قوله ولك أحد ثوبين الخ ( و ) صح الاستثناء ( بغير الجنس كألف ) من الدراهم مثلا ( إلا عبدا وسقطت ) من الألف ( قيمته ) أي قيمة العبد ولزمه وما بقي فإن استغرقت القيمة المقر به بطل الاستثناء والإقرار صحيح ولو قال له عندي عبد إلا ثوبا طرحت قيمت الثوب من قيمة العبد وفي له عندي ألف درهم إلا عشرة دنانيرطرح صرفها منها ( وإن أبرأ فلانا مما له قبله ) أي جهته ( أو من كل حق أو أبرأه ) وأطلق ( برىء مطلقا ) من الحقوق المالية معلومة أو مجهول ودائع أو غيرها ( و ) برىء أيضا ( من ) البدنية مثل حد ( القذف ) ما لم يبلغ الإمام إلا أن يريد الستر على نفسه ( و ) برىء من مال ( السرقة ) لا الحد لأنه حق لله ليس لأحد إسقاطه وإذا قلنا بالبراءة مطلقا ( فلا تقبل ) بعد ذلك ( دعواه ) أي دعوى المبرىء بحق بنسيان أو جهل ( وإن بصك ) أي وثيقة علم تقدمه على البراءة أو جهل الحال ( إلا ببينة ) تشهد له ( أنه ) أي الحق المدعي به حصل ( بعده ) أي بعد الإبراء ( وإن أبرأه مما معه ) بأن قال له أبرأتك مما معك ( برىء من الأمانة ) كوديعة وقراض وإبضاع ( لا الدين ) فلا يبرأ منه لأنه عليه لا معه وهذا محمول على ما إذا كان العرف عدم تناول مع لما في الذمة وأما لو كان العرف تساوي مع لعند وعلى برىء مطلقا وكذلك يبرأ من الدين إذا أبرأه مما معه ولم يكن له عنده أمانة بل مجرد دين ولو أبرأه مما عليه برىء من الدين لا الأمانة إلا أن يكون له عنده أمانة فقط فيبرأ منها وإن