لم يلزمه شيء كان فلان عدلا أو غير عدل وأما العمل بشهادته فيعمل بها إنك ان عدلا لا إن شهد ( غير العدل ) فلو حذف غير العدل كان حسنا لأنه يوهم خلاف المراد ( و ) لو قال له عندي ( هذه الشاة ) مثلا ( أو هذه الناقة لزمته الشاة وحلف عليها ) أي على الناقة أنها ليست له وحاصله أنه يلزمه الأول ويحلف على الثاني ( و ) لو قال هذا الشيء ( غصبته من فلان ) ثم قال ( لا بل من آخر ) سماه ( فهو للأول ) يقضي له به ( وقضي لثاني بقيمته ) إن كان مقوما وبمثله إن كان مثليا ( و ) إن قال لشخص ( لك أحد ثوبين عين ) المقر فإن عين له الأدنى حلف إن اتهمه المقر له ( وإلا ) يعين بأن قال لا أدري قيل للمقر له عين أنت ( فإن عين المقر له ) أدناهما أخذه بلا يمين وإن عين ( أجودهما حلف ) للتهمة وأخذه ( وإن قال لا أدري حلفا ) معا ( على نفي العلم ) ويبدأ المقر ( واشتركا ) فيهما بالنصف ( والاستثناء هنا ) أي في الإقرار ( كغيره ) من الأبواب التي يعتبر فيها الاستثناء كالعتق والطلاق بشرطه نحو له علي عشرة إلا تسعة فيلزمه واحد