وحلف المتهم وهذا إن لم يظهر كذبه وإلا غرم ( و ) القول بلا يمين ( لأخذ لائق ) به أو بعياله من طعام أو لباس فقط إذا ادعى شراءه ( له ) أو لعياله ولم يصدقه شريكه وأما غير الطعام واللباس وغير اللائق منهما فلا يصدق ويرد للشركة ( و ) القول ( لمدعي النصف ) بيمين ( وحمل عليه في تنازعهما ) بيمينهما اعترض بأن الثاني تكرار مع الأول وأجيب بحمل أحدهما على ما بعد الموت والآخر حال حياتهما ( وللإشتراك ) أي القول لمدعيه ( فيما بيد أحدهما ) دون مدعيه لنفسه ( إلا لبينة ) تشهد للحائز ( علي كإرثه ) وقالت وهو متأخر عن الشركة ( وإن قالت لا نعلم تقدمه لها ) الصواب تأخره عنها فإن قالت نعلم تقدمه عليها فهو بينهما ما لم تقل وأنهما عقداها على إخراجه عنها ومحل كون القول لمدعي الاشتراك ( إن شهد بالمفاوضة ) أي بتصرفهما تصرف المتفاوضين وأولى إن شهد بوقوع العقد عليها