أو عند غير المتجر بها ويرضى به فالربح بينهما والخسر عليهما ( وكل ) منهما ( وكيل ) أي كوكيل عن صاحبه في البيع والشراء والأخذ والعطاء والكراء والاكتراء ( فيرد ) بالبناء للمفعول ونائب الفاعل يعود على الشيء المشتري أي فللمشتري أو وارثه أو وكيله أن يرد ما اشتراه من أحد المتفاوضين حيث وجد به عيبا ( على ) شريك ( حاضر لم يتول ) بيعا والرد عليه ( كالغائب ) أي كالرد على الغائب المتقدم في خيار النقيصة في قوله ثم قضى إن أثبت عهدة مؤرخة وصحة الشراء وإن لم يحلف عليهما وشرط الرد على الحاضر الذي لم يتول بيعا ( إن بعدت غيبته ) أي غيبة شريكه الغائب بأن كان على مسافة عشرة أيام مع الأمن أو اليومين مع الخوف ( وإلا ) بأن قربت غيبته ( انتظر ) ليرد عليه ما باعه لجواز أن يكون له حجة ولا يرد على شريكه الحاضر وأولى إن كانا حاضرين ( والربح والخسر ) في مال الشركة وكذا العمل يفض على الشريكين ( بقدر المالين ) من تساو وتفاوت إن شرطا ذلك أو سكتا عنه ( وتفسد بشرط التفاوت ) في ذلك ويفسخ العقد إن اطلع على ذلك قبل العمل فإن اطلع عليه بعده فض الربح على قدر المالين ( ولكل أجر عمله للآخر ) فإذا كان لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان ودخلا على المناصفة في العمل والربح فيرجع صاحب الثلثين على صاحب الثلث بسدس الربح ويرجع صاحب الثلث بسدس أجرة العمل ( وله ) أي لكل واحد منهما ( التبرع ) لشريكه بشيء من الربح أو العمل ( والسلف والهبة بعد العقد ) لا قبله أو فيه ( والقول لمدعي التلف والخسر ) عند تنازعهما فيهما