عنه في الفلس بقوله ( ولو ) كان ( مسكوكا ) عند ابن القاسم عرف بطبع عليه ونحوه ( و ) لو كان عين ماله رقيقا ( آبقا ) فلربه الرضا به إن وجده بناء على أن الأخذ من المفلس نقض للبيع وعلى أنه ابتداء بيع لا يجوز ( و ) إذا رضي به ( لزمه إن لم يجده ) ولا يرجع للحصاص خلافا لأشهب وللرجوع في عين ماله شروط ثلاثة أشار لأولها بقوله ( إن لم يفده غر ماؤه ) بثمنه الذي على المفلس فإن فدوه ( ولو بمالهم ) وأولى بمال المفلس لم يأخذه وكذا لو ضمنوا له الثمن وهم ثقات أو أعطوه حميلا ثقة لم يأخذه ولثانيها بقوله ( وأمكن ) أخذه ( لا ) إن لم يمكن نحو ( بضع ) فالزوجة يتعين عليها المحاصة بصداقها إذا فلس زوجها وطلبته منه إذ لا يمكن رجوعها في البضع ولها الفسخ قبل الدخول كما قدمه المصنف في الصداق فتحاصص بنصفه ( وعصمة ) كمن خالعته على مال تدفعه له فخالعها ففلست فيحاصص غرماءها بما خالعها عليه ولا يرجع في العصمة التي خرجت منه ( و ) لا في ( قصاص ) صولح فيه بمال ثم فلس الجاني لتعذر الرجوع شرعا في القصاص بعد العفو وفي جعل ما لا يمكن شرطا نظر إذ لا يخاطب المكلف إلا بما في وسعه ولثالثها بقوله ( ولم ينتقل ) عين ماله عما كان عليه حين البيع فإن انتقل فالحصاص ( لا إن طحنت الحنطة ) فلا رجوع وأوى لو عجنت أو بذرت ( أو خلط ) عين ماله ( بغير مثل ) ولم يتيسر تمييزه كخلط زيت بزيت من غير نوعه أو بسمن أو بمسوس وأما خلطه بمثلي فغير مفوت ( أو سمن زبده أو فصل ثوبه ) أو قطع الجلد نعالا ولو قال أو فصل شيؤه لشمل مسألة الجلد وغيرها وهذا بخلاف دبغ الجلد وصبغ الثوب أو نسج الغزل