( وأخرج لحد ) ولو قتلا ويؤخذ الدين من تركته إن وجدت وإلا ضاع على أربابه ( أو ذهاب عقله ) لعدم شعوره بالضيق المقصود من السجن ( لعوده ) أي إلى عود عقله فيعاد في السجن ( واستحسن ) إخراجه ( بكفيل بوجه لمرض أبويه وولده وأخيه وقريب ) قربا ( جدا ) أي قريب القرابة لا بعيدها والمراد المرض الشديد ( ليسلم ) على من ذكر وقال الباجي والقياس المنع وهو الصواب ا ه ( لا جمعة وعيد ) فلا يخرج لهما ولا لصلاة جماعة بل لوضوء وقضاء حاجة ( و ) لا يخرج لقتال ( عدو إلا لخوف قتله أو أسره ) بموضعه فيخرج إلى موضع آخر .
ثم شرع في الكلام على الحكم الرابع من أحكام الحجر الخاص بقوله ( وللغريم ) أي رب الدين ومن تنزل منزلته من وارث وموهوب له الثمن ( أخذ عين ماله ) لثابت له ببينة أو بإقرار المفلس قبل الفلس ( المحاز ) صوابه المحوز من حاز ولا يقال أحاز ( عنه ) عن الغريم ( في الفلس ) الواقع بعد البيع ونحوه وقبل قبض الثمن فإن وقع قبله بعد قبضه السلعة ليقلبها أو ليتروى في أخذها ثم عقد البيع بعد الفلس فلا يكون أحق به ( لا ) المجاز منه في ( الموت ) فلا يأخذه ربه لخراب ذمته فصار بثمنه أسوة الغرماء فإن لم يحز عنه فهو أحق به فيه أيضا وبالغ على أخذ عين ماله المحوز