حتى خاف خروج الوقت فتيمم وصلى ثم وجده بمائه فلا إعادة لعدم تقصيره .
( و ) كشخص ( خائف لص أو سبع ) أو تمساح بأخذه الماء من البحر فتيمم وصلى فيعيد في الوقت بأربعة قيود إن تبين عدم ما خافه بأن ظهر أنه شجر مثلا وأن يتحقق الماء الممنوع منه وأن يكون خوفه جزما أو ظنا وأن يجد الماء بعينه فإن تبين حقيقة ما خافه أو لم يتبين شيء أو لم يتحقق الماء أو وجد غير الماء المخوف فلا إعادة وأما لو كان خوفه شكا أو وهما فالإعادة أبدا .
( و ) ك ( مريض ) قادر على استعمال الماء ( عدم مناولا ) فتيمم وصلى ثم وجد المناول فيعيد في الوقت حيث كان لا يتكرر عليه الداخلون لتقصيره في تحصيله فإن كان يتكرر عليه الداخلون فاتفق أنه لم يدخل عليه أحد فتيمم وصلى فلا إعادة عليه لعدم تقصيره .
( و ) ك ( راج قدم ) تيممه على آخر الوقت ثم وجد الماء الذي كان يرجوه فيعيد في الوقت لتقصيره لا إن وجد غيره فلا إعادة .
( ومتردد في لخوقه ) فيعيد في الوقت ولو لم يقدم عن وقته ولذا أخره عن القيد بخلاف المتردد في الوجوه فلا يعيد مطلقا على المعتمد لاستناده للأصل .
( وناس ) للماء الذي في رحله تيمم وصلى ثم ( ذكر ) الماء بعينه ( بعدها ) فيعيد في الوقت وتقدم أنه إذا ذكره فيها يعيد أبدا ( كمقتصر ) في تيممه ( على ) مسح ( كوعيه ) فيعيد في الوقت لقوة القول بالوجوب إلى المرفقين ( لا ) مقتصر ( على ضربة ) فلا يعيد لضعف القول بوجوب الضربة الثانية ( وكمتيمم على مصاب بول ) أي على أرض أصابها بول أو غيره من النجاسات واستشكلت الإعادة في الوقت مع أنه تيمم على صعيد نجس فهو كمن توضأ بماء متنجس فكان القياس الإعادة أبدا .
وأجيب بأجوبة اقتصر المصنف منها على اثنين بقوله