.
( لا ) إن وجده بعد الدخول ( فيها ) فلا يبطل بل يجب استمراره فيها ولو اتسع الوقت لدخوله بوجه جائز ( إلا ) شخص ( ناسيه ) برجله فيتيمم ودخل فيها فتذكره فيها فإنها تبطل إن اتسع الوقت لإدراك ركعة بعد استعمال الماء وإلا فلا لا إن تذكره بعدها كما سيأتي .
ولما بين حكم من وجد الماء بعد التيمم وقبل الدخول في الصلاة وحكم من وجده فيها شرع يبين حكم من وجده بعد الفراغ منها فقال ( ويعيد المقصر ) أي كل مقصر صلاته ندبا ( في الوقت وصحت ) الصلاة ( إن لم يعد ) وهذا تصريح بما علم التزاما .
ولما كان تحت المقصر أفراد فصلها بالتمثيل بقوله ( كواجده ) أي الماء الذي طلبه طلبا لا يشق عليه ( بقربه ) بعد صلاته فيعيد في الوقت لتقصيره إذ لو تبصر لوجده فإن وجد غيره فلا إعادة ( أو ) وجده في ( رحله ) بعد أن طلبه فيه فلم يجده ثم وجده بعد الصلاة فإن وجد غيره فلا إعادة فإن لم يطلبه بقربه أو رحله أعاد أبدا ففي كل من المسألتين ثلاث صور .
( لا إن ذهب ) أي ضل ( رحله ) بالماء وفتش عليه فلم يجده