أي فلسه الحاكم بأن يحكم بخلع ما بيده لغرمائه بالشروط الآتية ويحتمل بناؤه للفاعل والضمير للحاكم والأول أقرب ( حضر ) المدين ( أو غاب ) ولو على مسافة شهر ( إن لم يعلم ) حال خروجه ( ملاؤه ) بالمد والهمز أي تقدم غناه على وقت غيبته المتوسطة كعشرة أو البعيدة فإن علم لم يفلس وغيبة ماله كغيبته وأشار لشروط التفليس الثلاثة بقوله ( بطلبه ) أي التفليس أي بسبب طلب الغريم له ( وإن أبى غيره ) من بقية الغرماء فيكفي طلب بعض الغرماء وإذا فلس للبعض كان للباقي محاصته وفهم من هذا الشرط أنه لا يفلس نفسه الشرط الثاني قوله ( دينا حل ) أصالة أو بانتهاء أجله فلا يفلس بمؤجل والثالث قوله ( زاد ) ذلك الدين الذي عليه ( على ماله ) الذي بيده فلا يفلس بمساو ( أو ) لم يزد لكن ( بقي ) من مال المدين ( ما لا يفي بالمؤجل ) فيفلس على المذهب كمن عليه مائتان مائة حالة والأخرى مؤجلة ومعه مائة وخمسون فالباقي بعد وفاء المائة الحالة لا يفي بالدين المؤجل فيفلس ولو أتى بحميل .
ولما كان للحجر أحكام أربعة منع المفلس