إن كان صحيحا لا مريضا ( و ) لا منعه من ( رهنه ) أي رهن بعض ماله لبعض غرمائه في معاملة حدثت اشترط فيها الرهن لمن لا يتهم عليه والراهن صحيح وأصاب وجه الرهن بأن لا يرهن كثيرا في قليل فشروط عدم المنع ستة وأما الدين الثابت من قبل فلا يرهن فيه ( وفي ) جواز ( كتابته ) لرقيقه بناء على أنها بيع ومنعه بناء على أنها عتق ( قولان ) محلهما إن كاتبه بكتابة مثله لا أقل فلا يجوز قطعا ولا أكثر فيجوز قطعا ( وله ) أي لمن أحاط الدين بماله ( التزوج ) ووطء ملكه وشراء جارية ( وفي تزوجه أربعا وتطوعه بالحج تردد ) لابن رشد وحده والمختار المنع فيما زاد على واحدة تعفه وحج التطوع ممنوع اتفاقا وقول مالك في حجة الفريضة المنع فلو قال وله تزوج واحدة فقط لا حجة فريضة لطابق النقل ولما أنهى الكلام على التفليس بالمعنى الأعم وهو قيام الغرماء على من أحاط الدين بماله شرع في الكلام عليه بالمعنى الأخص وهو حكم الحاكم بخلع ما بيده لغرمائه لعجزه عن وفاء ما عليه فقال ( وفلس ) بالبناء للمفعول أي المدين الذي أحاط الدين بماله