ما لم يكن تافها لا بال له ( والزعفران والريحان والقرط ) بضم القاف حشيش يشبه البرسيم في الخلقة ( والقضب ) بفتح القاف وسكون الضاد المعجمة ما يرعى ( وورق التوت ) يشتري لدود الحرير أو لعلفة ( ومغيب الأصل كالجزر ) والبصل والثوم والفجل واللفت ويجوز بيعه بشرط رؤية ظاهره وقلع شيء منه ويرى فإنه يعرف بذلك ولا يكون مجهولا ( ولزم المشتري باقيها ) أي ما بقي بعد الجائحة ( وإن قل ) وليس له انحلال العقدة عن نفسه بخلاف الاستحقاق فقد بخير أو يحرم التمسك بالباقي والفرق كثرة تكرر الجوائح فكان المشتري داخل عليها بخلاف الاستحاق ( وإن اشترى أجناسا ) مختلفة من حائط أو حوائط في صفقة واحدة ( فأجيح بعضها ) من جنس أو من كل جنس ( وضعت ) بشرطين الأول ( إن بلغت قيمته ) أي قيمة الجنس الذي حصلت فيه الجائحة ( ثلت ) قيمة ( الجميع ) فأكثر أي جميع الأجناس التي وقع العقد عليها كأن يكون قيمة الجميع تسعين وقيمة المجاح ثلاثين والشرط الثاني قوله ( وأجيح منه ) أي من الجنس الذي حصلت فيه الجائحة ( ثلث مكيلته ) فأكثر فإن عدما أو أحدهما لم توضع ( وإن تناهت الثمرة ) في طيبها ( فلا جائحة ) لفوات محل الرخصة والمراد بتناهي الطيب بلوغها الحد الذي اشتريت له من تمر أو رطب أو زهو