فإن كان للمبتاع فالمنع لمظنة التأخير لاحتمال اختيار المشتري والمبيع للبائع أو الصحة والجواز مطلقا ( تأويلان وضمنه حينئذ ) أي حين جعل الخيار بعد البت ( المشتري ) لأنه صار بائعا ولو جعل البائع الخيار له ( وفسد ) الخيار إن وقع ( بشرط مشاورة ) شخص ( بعيد ) وهو الذي لا يعلم ما عنده إلا بعد فراغ مدة الخيار بأمد بعيد