أو لم يشترط اختبارها له بل لقوتها وأكلها وغلائها ورخصها مثلا فإن اشترط الركوب في البلد فيوم ونحوه كما أشار له بقوله ( وكيوم لركوبها ) أي لشرطه فقط فإن اشترطه وغيره فثلاثة وليس قصده بدون شرط كشرطه على الراجح وأما إن اشترط اختبارها بالركوب خارج البلد فأشار له بقوله ( ولا بأس بشرط ) سير ( البريد ) ونحوه عند ابن القاسم وقال ( أشهب والبريدين وفي كونه ) أي قول أشهب ( خلافا ) لقول ابن القاسم فالبريد عنده ذهابا وإيابا والبريدان عند أشهب كذلك أو البريد ذهابا ومثله إيابا والبريدان كذلك أو وفاقا لبريد عند ابن القاسم ذهابا والبريدان عند أشهب ذهابا وإيابا ( تردد ) الأولى تأويلان ( وكثلاثة في ثوب ) وعرض ومثلي ( وصح ) أي الخيار وجاز ( بعد ) عقد ( بت ) أي يصح فيما وقع فيه البيع على البت أن يجعل أحدهما لصاحبه أو كل منهما للآخر الخيار ( وهل ) محل الصحة والجواز ( إن نقد ) المشتري الثمن للبائع وعليه الأكثر وهو المعتمد فكان الأولى الاقتصار عليه لأنه إذا لم ينقد فقد فسخ البائع ماله في ذمة المشتري في معين يتأخر قبضه إن كان الخيار للبائع