ينتقض بدم الآدمي فإنه نجس مع أن ميتته طاهرة على المذهب فينبغي أن يزاد فيقال ميتته طاهرة مأكولة فرع مما تعم به البلوى الدم الباقي على اللحم وعظامه وقل من تعرض له من أصحابنا فقد ذكره أبو إسحاق الثعلبي المفسر من أصحابنا ونقل عن جماعة كثيرة من التابعين أنه لا بأس به ودليله المشقة في الاحتراز منه وصرح أحمد وأصحابه بأن ما يبقى من الدم في اللحم معفو عنه ولو غلبت حمرة الدم في القدر لعسر الاحتراز منه وحكوه عن عائشة وعكرمة والثوري وابن عيينة وأبي يوسف وأحمد وإسحاق وغيرهم واحتجت عائشة والمذكورون بقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا الأنعام قالوا فلم ينه عن كل دم بل عن المسفوح خاصة وهو السائل قال المصنف رحمه الله تعالى وأما القيح فهو نجس لأنه دم استحال إلى نتن فإذا كان الدم نجسا فالقيح أولى وأما ماء القروح فإن كان له رائحة فهو نجس كالقيح وإن لم يكن له رائحة فهو طاهر كرطوبة البدن ومن أصحابنا من قال فيه قولان أحدهما طاهر كالعرق والثاني نجس لأنه تحلل بعلة فهو كالقيح الشرح القيح نجس بلا خلاف وكذا ماء القروح المتغير نجس بالإتفاق وأما غير المتغير فطاهر على المذهب وبه قطع القاضي أبو الطيب والشيخ أبو حامد وآخرون ونقله أبو حامد عن نصه في الإملاء وقيل في نجاسته قولان وقد ذكر المصنف دليل الجميع وقوله تحلل بعلة احتراز من الدمع والعرق وأما قوله كرطوبات البدن فمعناه أنها طاهرة بالاتفاق وهو كما قال وقد ضبط الغزالي وتابعه الرافعي وغيره هذا بعبارة وجيزة فقال ما ينفصل من باطن الحيوان قسمان أحدهما ما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن وإنما يرشح رشحا والثاني ما يستحيل ويجتمع في الباطن ثم يخرج فالأول كالدمع واللعاب والعرق والمخاط وحكمه حكم الحيوان المنفصل منه إن كان نجسا وهو الكلب والخنزير وفرع أحدهما فهو نجس أيضا وإن كان طاهرا وهو سائر الحيوانات فهو طاهر بلا خلاف وأما الثاني فكالدم والبول والعذرة والروث والقىء والقيح وكله نجس ويستثنى اللبن والمني