البغوي وصاحب البيان وغيرهما بناء عن أن رطوبة الفرج طاهرة أم نجسة وقطع ابن الصباغ في فتاويه بأنه لا يجب غسله وقال الولد إذا خرج طاهر لا يجب غسله بإجماع المسلمين وكذا البيض والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الدم فنجس لحديث عمار رضي الله عنه وفي دم السمك وجهان أحدهما نجس كغيره والثاني طاهر لأنه ليس بأكثر من الميتة وميتة السمك طاهرة فكذا دمه الشرح أما حديث عمار فضعيف سبق بيان ضعفه ويغني عنه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي رواه البخاري ومسلم وعن أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه رواه البخاري ومسلم والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسملين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال هو طاهر ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم لاسيما في المسائل الفقهيات وأما الوجهان في دم السمك فمشهوران ونقلهما الأصحاب أيضا في دم الجراد ونقلهما الرافعي أيضا في الدم المتحلب من الكبد والطحال والأصح في الجميع النجاسة وممن قال بنجاسة دم السمك مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة طاهر وأما دم القمل والبراغيث والقراد والبق ونحوهما مما ليس له نفس سائلة فنجسة عندنا كغيرها من الدماء لكن يعفى عنها في الثوب والبدن للحاجة كما سنوضحه إن شاء الله تعالى وممن قال بنجاسة هذه الدماء مالك وقال أبو حنيفة هي طاهرة وهي أصح الروايتين عن أحمد وأما قول المصنف لأنه ليس بأكثر من الميتة فكلام ناقص لأنه