لا يلزم من عدم جمعه منع الطهارة به ولهذا لم يجمعوه للشرب والطبخ والعجن والتبرد ونحوها مع جوازها به بالاتفاق فالجواب أن ترك جمعه للشرب ونحوه للاستقذار فإن النفوس تعافه في العادة وإن كان طاهرا كما استقذر النبي صلى الله عليه وسلم الضب وتركه فقيل أحرام هو قال لا ولكني أعافه وأما الطهارة به ثانية فليس فيه استقذار فتركه يدل على امتناعه ومما احتجوا به أن السلف اختلفوا فيمن وجد من الماء ما يكفيه لطهارته هل يستعمله ثم يتيمم للباقي أم يتيمم ويتركه ولم يقل يستعمله ثم يجمعه ثم يستعمله في بقية الأعضاء ولو كان مطهرا لقالوه فإن قيل لأنه لا يتجمع منه شيء فالجواب لا نسلم ذلك بل الحال في ذلك مختلف كما قدمته قريبا وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فمن وجهين أحدهما لا نسلم أن فعولا يقتضي التكرر مطلقا بل منه ما هو كذلك ومنه غيره وهذا مشهور لأهل العربية والثاني المراد بطهور المطهر والصالح للتطهير والمعد لذلك وأما قولهم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه بفضل ماء كان في يده فهذا الحديث رواه هكذا أبو داود في سننه وإسناده عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وروى مسلم وأبو داود وغيرهما عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم