الثوب الواحد مرارا قالوا ولأنه لو لم تجز الطهارة بالمستعمل لامتنعت الطهارة لأنه بمجرد حصوله على العضو يصير مستعملا فإذا سال على باقي العضو ينبغي أن لا يرفع الحدث وهذا متروك بالإجماع فدل على أن المستعمل مطهر واحتج أصحابنا بحديث الحكم بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم قال الترمذي حديث حسن وقال البخاري ليس هو بصحيح قالوا ووجه الاستدلال أن المراد بفضل المرأة ما سقط عن أعضائها لأنا اتفقنا نحن والمنازعون على أن الباقي في الإناء مطهر فتعين حمله على الساقط وفي صحة هذا الحديث والاستدلال به هنا نظر وسيأتي بيانه أوضح من هذا في باب الغسل إن شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف واحتجوا بحديث أبي هريرة السابق مع أبي حنيفة لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب قالوا والمراد نهيه لئلا يصير مستعملا وفي هذا الاستدلال نظر لأن المختار والصواب أن المراد بهذا الحديث النهي عن الاغتسال في الدائم وإن كان كثيرا لئلا يقذره وقد يؤدي تكرار ذلك إلى تغيره واحتجوا بالقياس على المستعمل في إزالة النجاسة ولكن الفرق ظاهر وأقرب شيء يحتج به ما احتجوا به قال إمام الحرمين وهو عمدة المذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم احتاجوا في مواطن من أسفارهم الكثيرة إلى الماء ولم يجمعوا المستعمل لاستعماله مرة أخرى فإن قيل تركوا الجمع لأنه لا يجتمع منه شيء فالجواب أن هذا لا يسلم وإن سلم في الوضوء لم يسلم في الغسل فإن قيل