الطيب والماوردي عن عامة الأصحاب والثاني يشترط أن يكون كل واحد من الدمين بالغا أقل الحيض حتى لو رأت دما ناقصا عن أقل الحيض ودمين آخرين غير ناقصين فالأول دم فساد والآخران وما بينهما من النقاء حيض والثالث وهو قول أبي القاسم الأنماطي لا يشترط شيء من ذلك بل لو كان مجموع الدماء نصف يوم أو أقل فهي وما بينها من النقاء حيض على هذا القول الذي يفرع عليه وهو قول السحب والرابع لا يشترط بلوغ كل واحد من الدمين أقل الحيض لكن يشترط بلوغ أولهما الأقل والخامس يشترط بلوغ أحدهما الأقل أيهما كان والسادس يشترط الأقل في الأول أو الآخر أو الوسط فرع قال أصحابنا القولان في التلفيق هما فيما إذا كان النقاء زائدا على الفترات المعتادة بين دفعات الحيض فأما الفترات فحيض بلا خلاف ثم الجمهور لم يضبطوا الفرق بين حقيقتي الفترات والنقاء وهو من المهمات التي يتأكد الاعتناء بها ويكثر الإحتياج إليها وتقع في الفتاوي كثيرا وقد رأيت ذلك وقد وجدت ضبطه في أتقن مظانه وأحسنها وأكملها وأصونها فنص الشافعي رحمه الله في الأم في باب الرد على من قال لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام والشيخ أبو حامد الأسفرايني وصاحبه القاضي أبو الطيب الطبري وصاحبه الشيخ أبو إسحاق مصنف الكتاب في تعاليقهم على أن الفترة هي الحالة التي ينقطع فيها جريان الدم ويبقى لوث وأثر بحيث لو أدخلت في فرجها قطنة يخرج عليها أثر الدم من حمرة أو صفرة أو كدرة فهي في هذه الحالة حائض قولا واحدا طال ذلك أم قصر والنقاء هو أن يصير فرجها بحيث لو جعلت القطنة فيه لخرجت بيضاء فهذا ما ضبطه الإمام الشافعي والشيوخ الثلاثة ولا مزيد عليه في وضوحه وصحة معناه والوثوق بقائليه وقد قال إمام الحرمين إن الأصحاب لم يضبطوا ذلك وإن منتهى المذكور فيه أن ما يعتاد تخلله بين دفعات الدم فهو من الفترات وما زاد فهو على القولين في النقاء جميعه من غير استثناء لقدر الفترة منه هذا كلام إمام الحرمين والاعتماد على ما قدمناه والله أعلم الحال الثاني إذا انقطع الدم وجاوز خمسة عشر فإذا رأت يوما وليلة دما ومثله نقاء وهكذا حتى جاوز خمسة عشر متقطعا فلا خلاف أنه لا يلتقط لها أيام الحيض من جميع الشهر وإن كان مجموع الملتقط دون خمسة عشر ولكنها مستحاضة اختلط بالاستحاضة وهي ذات تقطع هذا هو الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي في كتاب الحيض وقطع به جماهير الأصحاب المتقدمين والمتأخرين وقال أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي وأبو بكر المحمودي وغيرهما ليست مستحاضة بل السادس عشر فما بعده طهر لها فيه حكم الطاهرات المستحاضات وأما الخمسة عشر فهي على القولين في التلفيق أحدهما السحب فتكون كل الخمسة عشر حيضا والثاني التلفيق فتكون أيام الدم