ابتداء التقطع لأنه إذا انقطع الدم حينا فبناء الأمر على عوده بعيد هذا كله إذا كان المتقطع في كل مرة يبلغ أقل الحيض وهو يوم وليلة أو يزيد ولم يجاوز الخمسة عشر كما بيناه في أول المسألة ولو رأت المبتدأة نصف يوم دما وانقطع وقلنا بالمذهب الصحيح الذي سيأتي إن شاء الله تعالى أن من انقطع دمها نصف يوم ونصف يوم نقاء تكون ذات تلفيق فإنه على قول السحب لا غسل عليها عند الانقطاع الأول لأنه إن عاد الدم في الخمسة عشر فالنقاء كله حيض وإن لم يعد فالدم الذي رأته دم فساد وعليها أن تتوضأ وتصلي وباقي الانقطاعات إذا بلغ مجموع الدماء أقل الحيض صار حكمه ما تقدم في الصور الأولى وهي إذا رأت دما يوما وليلة ثم نقاء كذلك هذا تفريع قول السحب وأما على قول التلفيق فلا يلزمها الغسل في الانقطاع الأول أيضا على المذهب الصحيح لأنا لا ندري هل هو حيض أم لا وفيه وجه أنه يجب الغسل وبه قطع صاحبا التتمة و العدة كما يجب الغسل على الناسية احتياطا وهذا الوجه ليس بشيء وأما سائر الانقطاعات فإذا بلغ مجموع ما سبق من الدم أقل الحيض وجب الغسل وقضاء الصوم والصلاة وحكم الدور الثاني والثالث على القولين حكم الحالة الأولى أما إذا لم يبلغ واحد من الطرفين يوما وليلة بأن رأت نصف يوم دما ونصفه نقاء وهكذا إلى آخر الخامس عشر ففيه ثلاث طرق الصحيح الأشهر منها طرد القولين في التلفيق كما إذا بلغ كل دم يوما وليلة فعلى قول التلفيق حيضها أنصاف الدم وهو سبعة أيام ونصف على قول السحب حيضها أربعة عشر يوما ونصف ويوم لأن النصف الأخير لم يتخلل بين دمي حيض ولا يحكم بأن النقاء حيض على قول السحب إلا إذا تخلل بين دمي حيض والطريق الثاني لا حيض لها وكل ذلك دم فساد والطريق الثالث إن توسط قدر أقل الحيض متصلا جرى القولان في التلفيق وإلا فالجميع دم فساد أما إذا بلغ أحد الطرفين أقل الحيض دون الآخر فثلاثة طرق أيضا أصحها طرد القولين والثاني أن الذي بلغه حيض وباقيه دم فساد والثالث إن بلغ الأول أقل الحيض فهو وما سواه حيض وإن بلغ الآخر الأقل فهو حيض دون ما سواه هذا كله إذا بلغ مجموع الدماء أقل فإن لم يبلغه بأن رأت ساعة دما وساعة نقاء ثم ساعة وساعة ولم يبلغ المجموع يوما وليلة فطريقان أصحهما أنه على القولين أيضا إن قلنا بالتلفيق فلا حيض لها بل هو دم فساد وإن قلنا بالسحب فوجهان أصحهما لا حيض لها أيضا لأن الدم لم يبلغ ما يمكن أن يكون حيضا والثاني أن الدماء وما بينها حيض والطريق الثاني القطع بأنه لا حيض فحصل في القدر المعتبر من الدمين ليجعل ما بينهما حيضا وعلى قول السحب أوجه الصحيح المشهور أنه يشترط أن يبلع مجموع الدماء قدر أقل الحيض ولا يضر نقص كل دم عن أقل الحيض وهذا الوجه هو قول أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي وأبي بكر المحمودي وجماهير أصحابنا المتقدمين وصححه أصحابنا المتأخرون المصنفون ونقله القاضي أبو