والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر من الطرفين وتخلي يوما ويوما وتصوم يوما من الثلاثة الباقية وإن أرادت الستة بثلاثة عشر من ثمانية وعشرين صامت الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر من طرف والأول والرابع والسادس والثامن والعاشر والثاني عشر من طرف وأخلت يومين ويوما وصامت يوما من اليومين الباقيين ولها الإبدال وأقسامه إثنان وعشرون وإن أرادت الستة بثلاثة عشر من تسعة وعشرين صامت الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر من طرف والأول والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر والثالث عشر من طرف وأخلت ثلاثة ويوما وصامت اليوم الباقي ولها الإبدال وأقسامه ستة وستون فجملة الأقسام في تحصيل ستة بثلاثة عشر من سبعة وعشرين إلى تسعة وعشرين أحد وتسعون قسما فرع في صيامها سبعة أيام إن أرادتها متوالية صامت ثلاثة وعشرين متوالية وإن أرادتها مفرقة فقد سبق بيانها وإن أرادتها على قياس ما مضى صامت ضعفها وواحدا وذلك خمسة عشر وتحصل من تسعة وعشرين فتصوم الأول والثالث والخامس والسابع والحادي عشر والثالث عشر من الطرفين وأخلت يوما ويوما وصامت اليوم الباقي وهذا النوع قسم واحد فلا تصح سبعة من خمسة عشر من أقل من تسعة وعشرين ولا أكثر منها فرع في صيامها ثمانية أيام أقل ما يكفيها للثمانية ثمانية عشر وأقل ما يصح منه ذلك أربعة وعشرون فتصوم ثمانية من كل طرف ويومين من الثمانية الباقية أيها شاءت وأقسامه ثمانية وعشرون وإن أرادتها بثمانية عشر من خمسة وعشرين صامت ثمانية من كل طرف ويومين من التسعة الباقية وكذا إن أرادتها من ستة وعشرين إلى ثلاثين ولها الإبدال فرع في صيامها تسعة أقل ما تصح منه عشرون من خمسة وعشرين فتصوم تسعة من كل طرف ويومين من السبعة الباقية وأقسامه أحد وعشرون وإن أرادت ذلك من ستة وعشرين إلى ثلاثين فعلت ما سبق فرع في صيامها عشرة أقل ما تصح منه إثنان وعشرون من ستة وعشرين فتصوم عشرة في كل طرف ويومين في الستة الباقية وأقسامه خمسة عشر وإن أرادت ذلك من سبعة وعشرين إلى ثلاثين فعلت ما سبق فرع في صومها أحد عشر أقل ما تصح منه أربعة وعشرون من سبعة وعشرين فتصوم أحد عشر من كل طرف ويومين من الخمسة الباقية وأقسامه عشرة وإن أرادته من ثمانية وعشرين إلى ثلاثين فعلت فرع في صومها اثنى عشر أقل ما تصح منه ستة وعشرون من ثمانية وعشرين