من الثلاثة الباقية ولها الإبدال وأقسامه ستمائة وثلاثون قسما أما إذا أرادت أربعة بتسعة من ثمانية وعشرين فتصوم الأول والثالث والخامس والسابع من طرف والأول والثامن والعاشر والثاني عشر من طرف وتخلى ستة تلي السبعة ويوما يلي الأثنى عشر وتصوم يوما من اليومين الباقيين ولها الإبدال وأقسامه سبعمائة وثمانية وعشرون قسما أما إذا أرادت تحصيل أربعة بتسعة من تسعة وعشرين فتصوم الأول والثالث والخامس والسابع من طرف والأول والتاسع والحادي عشر والثالث عشر من طرف وتخلي سبعة تلي السبعة ويوما يلي الثلاثة عشر وتصوم اليوم الباقي ولها الإبدال وأقسامه تسعمائة وأربعة وعشرون قسما فجملة الأقسام في تحصيل أربعة بتسعة من ثلاثة وعشرين إلى تسعة وعشرين ثلاثة آلاف وسبعة أقسام فرع في صيامها خمسة أيام إن أرادت خمسة متوالية صامت أحدا وعشرين يوما متوالية وإن أرادتها مفرقة صامتها على ما سبق فيما قبلها وإن أرادت صومها على قياس ما مضى صامت ضعفها وواحدا وذلك أحد عشر يوما وأقل ما تصح منه خمسة وعشرون يوما فتصوم الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع من الطرفين وتخلي يوما ويوما وتصوم يوما من الخمسة الباقية وإن أرادت الخمسة بأحد عشر من ستة وعشرين صامت الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع من طرف والأول والرابع والسادس والثامن والعاشر من طرف وأخلت يومين ويوما وصامت يوما من الأربعة الباقية ولها الإبدال وأقسامه ستة وثلاثون وإن أرادت الخمسة بأحد عشر من سبعة وعشرين صامت الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع من طرف والأول والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر من طرف وأخلت ثلاثة ويوما وصامت يوما من الثلاثة الباقية ولها الإبدال وجملة أقسامه مائة وخمسة وثلاثون وإن أرادت الخمسة بأحد عشر من ثمانية وعشرين صامت الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع من طرف والأول والسادس والثامن والعاشر والثاني عشر وأخلت أربعة ويوما وصامت يوما من اليومين الباقيين وجملة أقسامه ثلثمائة وأربعة وثلاثون قسما وإن أرادت الخمسة بأحد عشر من تسعة وعشرين صامت الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع من طرف والأول والسابع والتاسع والحادي عشر والثالث عشر من طرف وأخلت خمسة ويوما وصامت اليوم الباقي وأقسامه أربعمائة وسبعة وسبعون فجملة الأقسام في تحصيل خمسة بأحد عشر من خمسة وعشرين إلى تسعة وعشرين تسعمائة وخمسة وثمانون قسما فرع في صيامها ستة أيام إن أرادتها متوالية صامت اثنين وعشرين يوما متوالية وإن أرادتها متفرقة فقد سبق بيانها وإن أرادتها على قياس ما سبق صامت ضعفها وواحدا وذلك ثلاثة عشر يوما وأقل ما تحصل منه الثلاثة عشر سبعة وعشرون فتصوم الأول والثالث