واضح قال المتولي والبغوي والرافعي وآخرون ولو صامت في جميع هذه الصور قبل خمسة عشر ما عليها متواليا من غير زيادة وصامت مثله من أول السابع عشر وصامت بينهما يومين مجتمعين أو متفرقين متصلين بالصوم الأول أو بالثاني أو غير متصلين أجزأها وبرئت ذمتها بيقين هذه طريقة الجمهور أما صاحب الحاوي فحكى عن الأصحاب حكاية غريبة قال قال أصحابنا إذا أرادت صوم يومين صامت يومين في أول الشهر ويومين في أول النصف الثاني وإن أرادت ثلاثة صامت ثلاثة في الأول وثلاثة في أول النصف الثاني وإن أرادت أربعة أو أكثر فكذلك تصوم القدر الذي عليها ثم تفطر تمام خمسة عشر ثم تصوم مثل الذي عليها قال وهذا الذي أطلقه الأصحاب ليس بصحيح وإنما يصح في حق من علمت أن حيضها يبتدىء في الليل وأما من لم تعلم فلا يجزيها في اليومين إلا ستة من ثمانية عشر ثم ذكر طريقة الجمهور التي ذكرناها وهذا الذي حكاه عن الأصحاب غريب جدا ومع غرابته هو جار على قول المتقدمين أنها إذا صامت رمضان حصل لها خمسة عشر وأما طريقة الدارمي فإنها طريقة حسنة بديعة نفيسة بلغت في التحقيق والتنقيح والتدقيق مشتملة على جمل من النفائس الغريبات والتنبيهات المهمات استدرك فيها على الأصحاب أمورا ضرورية لا بد من بيانها وبسطها أبلغ بسط فذكر في صيامها يومين وثلاثة وما بعدها إلى أربعة عشر قريبا من ثلاثة أرباع مجلد ضخم وفيها من المستفادات ما ينبغي أن لا يخلى هذا الكتاب من ذكر مقاصده ولا يليق بطالب تحقيق باب الحيض بل الفقه مطلقا جهالته والأعراض عنه وقد أفردت مختصر ذلك في كراريس وأذكر هنا مقاصده مختصرة إن شاء الله تعالى قال رحمه الله إذا أرادت صوم يومين فإن أرادتهما متتابعين فأقل ما يمكن ذلك أن تصوم ثمانية عشر متوالية فإن أرادتهما متفرقة صامت ذلك من سبعة عشر إلى تسعة وعشرين على التفصيل السابق وإن أرادتهما مجتمعين فأقل ما يمكن تحصيلهما به خمسة أيام كما أن أقل ما يحصل به اليوم ثلاثة أيام وهي ضعفة وواحد فكذا اليومان ضعفهما وواحد وأقل ما يصح منه هذه الخمسة تسعة عشر فتصوم الأول والثالث والسابع عشر والتاسع عشر ويخلي الرابع والسادس عشر يبقى بينهما أحد عشر يوما تصوم منها يوما أيها شاءت فيحصل من ذلك أحد عشر قسما بعدد أيام التخيير فهذا أقل ما يمكن أن تصوم منه الخمسة ونحن نزيد في ذلك يوما إلى الحد الذي هو أكثر الممكن ومتى قلنا بعد هذا تصوم من الطرفين أو من أحد الطرفين كذا فمرادنا به في الطرف الأول الأول فما بعده مما يليه متواليا ومرادنا به في الطرف الآخر الآخر وما قبله مما يليه فإن أرادت تحصيل صوم يومين بخمسة من عشرين صامت من أحد الطرفين الأول والثالث ومن الطرف الآخر الأول والرابع وأخلت يومين يليان الثلاثة ويوماف يلي الأربعة يبقى بين ذلك عشرة أيام تصوم منها يوما أيها شاءت فيحصل