المتأخرين وهذا الإفساد بنوه على طريقتهم أن صوم رمضان خمسة عشر فليس هو بفاسد بل يكفيها يومان بينهما أربعة عشر ولا تبالي باحتمال الطرءان نصف النهار هذا كله تفريع على المذهب المنصوص الذي قطع به الأصحاب أنها على قول الاحتياط تبني أمرها على تقدير أكثر الحيض أما على اختيار إمام الحرمين الذي قدمناه عنه أنها ترد إلى سبعة فقال الإمام يكفيها صوم يومين بينهما سبعة أيام قال ولكن وإن كان هذا ظاهرا منقاسا فنحن نتبع الأئمة ونفرعه على تقدير أكثر الحيض فهذا الذي ذكرته في هذا الفرع وما قبله مختصر واضح جامع يسهل به معرفة ما سأذكره إن شاء تعالى ويتضح به جمل من قواعد صومها وبالله التوفيق فرع في صيامها يومين واتفق جماهير من المتقدمين والمتأخرين في الطريقتين على أنها إذا أرادت صوم يومين فأكثر ضعفت الذي عليها وضمت إليه يومين وقسمت الجميع نصفين فصامت نصفه في أول الشهر ونصفه في أول النصف الآخر ونعني بالشهر ثلاثين يوما متى شاءت ابتدأت ولم أر لأحد من الأصحاب خلاف هذا إلا لصاحب الحاوي والدارمي فأنا أذكر إن شاء الله تعالى طريقة الجمهور لوضوحها وشهرتها وخفة الكلام فيها ثم طريقة صاحب الحاوي ثم الدارمي واختصر كل ذلك مع الإيضاح الذي يفهمه كل أحد إن شاء الله تعالى قال الجمهور إذا أرادت صوم يومين ضعفتهما وضمت إليهما يومين فتكون ستة أيام تصوم منها ثلاثة متى شاءت ثم تفطر تمام خمسة عشر ثم تصوم السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر فيحصل يومان قطعا لأنه إن بدأ الحيض في نصف اليوم الأول حصل السابع عشر والثامن عشر وإن بدأ في نصف الثاني حصل الأول والثامن عشر وإن بدأ نصف الثالث حصل الأولان وإن كان الأول آخر حيضة حصل الثاني والثالث وإن كان الثاني آخر حيضة حصل الثالث والسادس عشر وإن أرادت صوم ثلاثة أيام ضعفتها وضمت إليها يومين فتكون ثمانية فتصوم أربعة وتفطر تمام خمسة عشر ثم تصوم أربعة وإذا أرادت صوم أربعة صامت الخمسة الأولى والخمسة الرابعة وإن أرادت صوم خمسة صامت ستة أولا ثم ستة أولها السادس عشر وإن أرادت صوم ستة صامت سبعة ثم سبعة أولها السادس عشر وإن أرادت سبعة صامت ثمانية ثم ثمانية أولها السادس عشر وهكذا تفعل فيما بعد ذلك إلى ثلاثة عشر فتصوم أربعة عشر ثم أربعة عشر أولها السادس عشر وإن أرادت أربعة عشر صامت ثلاثين متوالية وإن أرادت خمسة عشر صامت ثلاثين متوالية يحصل منها أربعة عشر ثم يبقى يوم وقد سبق بيان طريق اليوم وإن أرادت ستة عشر أو سبعة عشر فأكثر صامت ثلاثين متوالية يحصل منها أربعة عشر ثم يحصل الباقي بطريقه السابق وهذا كله