بقضاء الصلاة فإن قيل ليس في الحديث دليل على تحريم الصوم وإنما فيه جواز الفطر وقد يكون الصوم جائزا لا واجبا كالمسافر قلنا قد ثبت شدة اجتهاد الصحابيات رضي الله عنهن في البعادات وحرصهن على الممكن منها فلو جاز الصوم لفعله بعضهن كما في القصر وغيره ويدل أيضا على تحريم الصوم قوله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن ثم قال وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين رواه البخاري ومسلم من رواية أبي سعيد الخدري وفي رواية للبخاري أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم أما حكم المسألة فأجمعت الأمة على تحريم الصوم على الحائض والنفساء وعلى أنه لا يصح صومها كما قدمنا نقله عن ابن جرير وكذا نقل الإجماع غيره قال إمام الحرمين وكون الصوم لا يصح منها لا يدرك معناه فإن الطهارة ليست مشروطة فيها وأجمعت الأمة أيضا على وجوب قضاء صوم رمضان عليها نقل الإجماع فيه الترمذي وابن المنذر وابن جرير وأصحابنا وغيرهم والمذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور أن القضاء يجب بأمر جديد وليست مخاطبة بالصوم في حال حيضها لأنه يحرم عليها الصوم فكيف تؤمر به وهي ممنوعة منه بسبب هي معذورة فيه ولا قدرة لها على إزالته وحكى القاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي في البسيط والمتولي والروياني وغيرهم وجها أنه يجب عليها الصوم في حال الحيض وتعذر في تأخيره لأنه لو لم يجب في الحال لم يجب القضاء كالصلاة قال إمام الحرمين المحققون يأبون هذا الوجه لأن الوجوب شرطه اقتران الإمكان به قال ومن يطلب حقيقة الفقه لا يقيم لمثل هذا الخلاف وزنا قلت وهذا الوجه يتخرج على قاعدة مذهبنا في الأصول والكلام أن تكليف ما لا يطاق