فرع قال أصحابنا وفي معنى الصلاة سجود التلاوة والشكر فيحرمان على الحائض والنفساء كما تحرم صلاة الجنازة ولأن الطهارة شرط فرع قال أبو العباس ابن القاص في التلخيص و الجرجاني في المعاياة كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى إلا صلاة واحدة وهي ركعتا الطواف فإنها لا تتكرر وأنكر الشيخ أبو علي السنجي هذا وقال هذا لا يسمى قضاء لأن الوجوب لم يكن في زمن الحيض ولو جاز أن يسمى هذا قضاء لجاز أن يسمى قضاء فائتة كانت قبل الحيض وهذا الذي قاله أبو علي هو الصواب لأن ركعتي الطواف لا يدخل وقتها إلا بالفراغ من الطواف فإن قدر أنها طافت ثم حاضت عقيب الفراغ من الطواف صح ما قاله أبو العباس إن سلم لهما ثبوت ركعتي الطواف في هذه الصورة والله أعلم فرع مذهبنا ومذهب جمهور العلماء من السلف والخلف أنه ليس على الحائض وضوء ولا تسبيح ولا ذكر في أوقات الصلوات ولا في غيرها وممن قال بهذا الأوزاعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور حكاه عنهم ابن جرير وعن الحسن البصري قال تطهر وتسبح وعن أبي جعفر قال لنا مر نساء الحيض أن يتوضأن في وقت الصلاة ويجلسن ويذكرن الله عز وجل ويسجن وهذا الذي قالاه محمول على الاستحباب عندهما فأما استحباب التسبيح فلا بأس به وإن كان لا أصل له على هذا الوجه المخصوص وأما الوضوء فلا يصح عندنا وعند الجمهور بل تأثم به إن قصدت العادة كما سبق والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ويحرم الصوم لما روى عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فدل على أنهن كن يفطرن ولا يسقط فرضه لحديث عائشة ولأن الصوم في السنة مرة فلا يشق قضاؤه الشرح حديث عائشة رضي الله عنها رواه مسلم وغيره وفي رواية أبي داود والترمذي والنسائي كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا