قال وهو الأظهر أن معنى حرم عليها الطهارة أي لم تصح طهارتها وتعليله يقتضيه والثاني مراده إذا قصدت الطهارة تعبدا مع علمها بأنها لا تصح فتأثم بهذا لأنها متلاعبة بالعبادة فأما إمرار الماء عليها بغير قصد العبادة فلا تأثم به بلا خلاف وهذا كما أن الحائض إذا أمسكت عن الطعام بقصد الصوم أثمت وإن أمسكت بلا قصد لم تأثم وهذا التأويل الثاني هو الصحيح كما يحرم على المحدث فعل الصلاة وإن كانت لا تصح منه قال إمام الحرمين وجماعة من الخراسانيين لا يصح غسل الحائض إلا على قول بعيد أن الحائض تقرأ القرآن فعلى هذا لو أجنبت ثم حاضت لم يجز لها القراءة فلو اغتسلت صح غسلها وقرأت وقد سبق بيان هذا في باب ما يوجب الغسل فرع هذا الذي ذكرناه من أنه لا تصح طهارة حائض هو في طهارة لرفع حدث سواء كانت وضوءا أو غسلا وأما الطهارة المسنونة للنظافة كالغسل للإحرام والوقوف ورمي الجمرة فمسنونة للحائض بلا خلاف صرح بذلك أصحابنا وصرح به المصنف أيضا في أول باب الإحرام ويدل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي رواه البخاري ومسلم قال المصنف رحمه الله تعالى ويحرم عليها الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة ويسقط فرضها لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي الصلاة ولا نؤمر بالقضاء ولأن الحيض يكثر فلو أوجبنا قضاء ما يفوتها شق وضاق