ضائع لم يصنف فيه تصنيف يقوم بحقه ويشفي القلب وأنا أرجو من فضل الله تعالى أن ما أجمعه في هذا الشرح يقوم بحقه أكمل قيام وأنه لا تقع مسألة إلا وتوجد فيه نصا أو إستناطا لكن قد يخفى موضعها على من لا تكمل مطالعته وبالله التوفيق فرع قال صاحب الحاوي النساء أربعة أضرب طاهر وحائض ومستحاضة وذات دم فاسد فالطاهر ذات النقاء والحائض من ترى دم الحيض في زمنه بشرطه والمستحاضة من ترى الدم على أثر الحيض على صفة لا يكون حيضا وذات الفساد من يبتديها دم لا يكون حيضا هذا كلام صاحب الحاوي وقال أيضا قبله قال الشافعي لو رأت الدم قبل استكمال تسع سنين فهو دم فاسد ولا يقال له استحاضة لأن الاستحاضة لا تكون إلا على أثر حيض ثم قال في فصل المميزة لو رأت خمسة عشر يوما دما أسود ثم رأت أحمر فالأسود حيض وفي الأحمر وجهان قال أبو إسحاق هو استحاضة وقال ابن سريج هو دم فساد لا استحاضة لأن الاستحاضة ما دخل على أثر الحيض في زمانه ثم جاوز خمسة عشر فهذا كلام صاحب الحاوي وحاصله أن الاستحاضة لا تطلق إلا على دم متصل بالحيض وليس بحيض وأما ما لا يتصل بحيض فدم فساد ولا يسمى استحاضة وقد وافقه عليه جماعة وقال الأكثرون يسمى الجميع استحاضة قالوا والإستحاضة نوعان نوع يتصل بدم الحيض وقد سبق بيانه ونوع لا يتصل به كصغيرة لم تبلغ تسع سنين رأت الدم وكبيرة رأته وانقطع لدون يوم وليلة فحكمه حكم الحدث هكذا صرح بهذين النوعين أبو عبد الله الزبيري والقاضي حسين والمتولي والبغوي والسرخسي في الأمالي وصاحب العدة وآخرون وهو الأصح الموافق لما سبق عن الأزهري وغيره من أهل اللغة أن الاستحاضة دم يجري في غير أوانه وقد استعمل المصنف هذا في المهذب فقال في فصل النفاس وإن رأت قبل الولادة خمسة أيام إلى قوله من أصحابنا من قال هو استحاضة واستعمله في التنبيه في قوله وفي الدم الذي تراه المحاملي قولان أصحهما أنه حيض والثاني استحاضة واستعمله أيضا الجرجاني وآخرون والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى إذا حاضت المرأة حرم عليها الطهارة لأن الحيض يوجب الطهارة وما أوجب الطهارة منع صحتها كخروج البول الشرح هذه المسألة عدها جماعات من مشكلات المهذب لكونه صرح بتحريم الطهارة والطهارة إفاضة الماء على الأعضاء وليس إفاضة الماء محرمة عليها مع أنها يستحب لها أنواع كثيرة من الطهارة كغسل الإحرام وغيره وقد وافق الشاشي المصنف في العبارة فقال في المعتمد يحرم عليها الطهارة والذي قاله جمهور الأصحاب لا تصح طهارتها وذكر صاحب البيان في كتابه مشكلات المهذب إن لكلام المصنف تأويلين أحدهما