فإن كان وضعه على طهر ففي وجوب الإعادة قولان ذكرهما المصنف بدليلهما الصحيح منهما عند جمهور الأصحاب لا يجب الإعادة وقطع به جماعات وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وانفرد البغوي بترجيح الوجوب وإن كان وضعه على غير طهر فطريقان أصحهما القطع بوجوب الإعادة لندوره وتقصيره وبهذا الطريق قطع المصنف والجمهور في الطرق كلها وصححه الباقون والثاني أن في الإعادة قولين حكاه القاضي أبو الطيب والنبدنيجي والدارمي وصاحب الشامل والمتولي والروياني وآخرون من العراقيين والخراسانيين قال المتولي في المسئلة ثلاثة أقوال أصحها إن وضع على طهر لم تجب الإعادة وإن وضع على غير طهر وجبت والثاني يجب مطلقا والثالث لا يجب مطلقا وقال القاضي حسين وإمام الحرمين إن وضع على طهر لم يعد في القديم وفي الجديد قولان وإن وضع على غير طهر أعاد في الجديد و القديم قولان ثم المشهور أنه لا فرق في الإعادة بين أن نوجب التيمم ويفعله أو لا نوجبه وقال أبو حفص بن الوكيل من أصحابنا الخلاف إذا لم نوجب التيمم أما إذا أوجبناه فتيمم فلا يعيد قولا واحدا والمذهب الأول وبه قطع الجمهور ثم الجمهور أطلقوا الخلاف في الإعادة قال القاضي أبو الطيب وأصحاب الشامل و التتمة و البحر والرافعي هذا الخلاف إذا كانت الجبيرة أو اللصوق على غير محل التيمم فإن كان عليه وقلنا لا يجب التيمم فكذلك وإن قلنا يجب وجبت الإعادة قولا واحدا لنقصان البدل والمبدل ولم أر للجمهور تصريحا بمخالفة هذه الجماعة ولا بموافقتها لكن إطلاقهم يقتضي أن لا فرق هذا تفصيل مذهبنا وحكى ابن المنذر عن جمهور العلماء أنه لا إعادة عليه وحكى العبدري عن أحمد بن حنبل وسائر الفقهاء أنه لا يجب التيمم على صاحب الجبيرة والله أعلم فرع قطع الشيخ أبو حامد والمارودي والدارمي وابن الصباغ وسائر العراقيين وصاحب التتمة وغيره من الخراسانيين بأن المسح على الجبيرة غير مؤقت بل يمسح من غير نزع وإن تطاولت الأزمان إلى أن يبرأ وذكر الفوراني وإمام الحرمين والغزالي وآخرون من الخراسانيين وجها أنه مؤقت كالخف كذا أطلقوه قال الرافعي فعلى هذا الوجه يختلف بالحضر والسفر فينزع المقيم الجبيرة بعد يوم وليلة والمسافر بعد ثلاث وأنكره عليه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وقال الصواب أنه يختص بيوم وليلة حضرا وسفرا والأظهر ما ذكره الرافعي وهو مقتضي إطلاق من حكى هذا الوجه وهذا الوجه في أصله ضعيف والصواب أنه غير مؤقت لأن الرخصة وردت غير مقيدة بخلاف الخف ولأن الحاجة تدعو إلى استدامة الجبيرة قال القاضي أبو الطيب ولأن الخف ينزعه للجنابة بخلاف الجبيرة قال إمام الحرمين هذا الخلاف إنما يثبت إذا أمكن نزع الجبيرة ووضعها بغير ضرر العضو فإن أضر به لم يجب بلا خلاف قال وصورة الخلاف إذا لم يمكن النزع