بالماء فإن كان جنبا مسح متى شاء إذ لا ترتيب عليه وإن كان محدثا مسح إذا وصل غسل عضوها وأما وقت التيمم فعلى ما سبق في تيمم الجريح سواء اتفاقا واختلافا وتفريعا ومختصره أنه إن كان جنبا فوجهان أحدهما يجب تقديم الغسل ثم يتيمم والصحيح المشهور إن شاء قدم التيمم على الغسل وإن شاء أخره وإن شاء وسطه وإن كان محدثا فثلاثة أوجه مشهورة أحدها يجب تقديم غسل جميع المقدور عليه والثاني يتخير كالجنب والثالث وهو الصحيح عند جمهور الأصحاب لا ينتقل من عضو حتى يكمل طهارته هكذا صححه الأصحاب في طرقهم ونقل الرافعي تصحيحه عنهم فعلى هذا يجيء التفصيل السابق في تيمم الجريح بين أن يكون عليه جبيرة في الوجه أو اليد أو الرجل أو جبيرتان أو جبائر والحكم ما سبق هناك فعلى الثالث يتعدد التيمم بحسب الجبائر كما سبق هناك وعلى الوجهين الأولين يكفي تيمم واحد عن الجبائر كلها وهل يجب على صاحب الجبيرة إعادة الوضوء لكل فريضة وإن لم يحدث كما يجب إعادة التيمم أم يكفي غسل ما بعد الجبيرة أم لا يجب غسل شيء ما لم يحدث فيه ثلاثة أوجه كما سبق في الجريح والصحيح أنه لا يجب غسل شيء ونقل الاتفاق عليه هنا إمام الحرمين وآخرون وصرح به الماوردي والغزالي وغيرهما وممن ذكر الخلاف فيه القاضي حسين والبغوي وقطع الشيخ أبو حامد بوجوب إعادة الوضوء كالمستحاضة والمذهب أنه لا يجب ويفارق المستحاضة فإن حدثها متجدد وحكم إعادة مسح الجبيرة حكم إعادة الغسل وقطع الغزالي بأنه لا يجب وهو المذهب وإذا شفي صاحب الجبيرة لزمه غسل موضعها وحكم وجوب استئناف الوضوء أو الغسل إن كان جنبا وعدم وجوبه على ما سبق في الجريح والله أعلم هذا كله إذا كان الكسر محوجا إلى الجبيرة فوضعها أما إذا لم يحتج إلى وضعها لكن خاف من إيصال الماء إلى العضو فحكمه حكم الجريح فيجب غسل الصحيح بقدر الإمكان على التفصيل السابق هناك ويجب التيمم مع غسل الصحيح ولا يجب مسح موضع الكسر بالماء وإن لم يخف منه ضررا لأن المسح بالماء لا تأثير له من غير حائل كما قدمناه في الجريح بخلاف الجبيرة فإنه مسح على حائل كالخف كذا قطع به الأصحاب في الطرق ونقله الرافعي عن الأئمة ثم قال وللشافعي سياق يقتضي وجوب المسح ووجوب التيمم في هذه الصورة متفق عليه بلا خلاف لئلا يبقى موضع الكسر بلا طهارة فإذا تيمم وكان الكسر في محل التيمم وجب مسحه بالتراب كما سبق في الجريح لأنه لا ضرر فيه ولا حائل دونه والله أعلم وأما إعادة الصلاة التي يفعلها الكسير فإن لم يكن عليه ساتر من جبيرة أو لصوق فلا إعادة بالإتفاق لأن التيمم إذا تجرد للمرض والجراحة ونحوهما لا يجب معه إعادة فمع غسل بعض الأعضاء أولى أن لا يجب وإن كان عليه ساتر من جبيرة أو لصوق أو نحوهما