فسخ البائع فهو للبائع إن قلنا الملك له أو موقوف وإن قلنا للمشتري فوجهان مشهوران أصحهما للمشتري والثاني للبائع وبه قال أبو إسحاق المروزي قال المتولي هما مبنيان على أن الفسخ يرفع العقد من حينه أو من أصله وفيه وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين أصحهما من حينه والثاني من أصله فإن قلنا من حينه فهو للمشتري وإلا فللبائع قال أصحابنا وفي معنى الكسب اللبن والشعر والثمرة ومهر الجارية إذا وطئت بشبهة أو أكرهت على الزنا وكون الجميع حكم كسب العبد على التفصيل والخلاف ومنها النتاج فإن وجد حدوث الولد وانفصاله في مدة الخيار لامتداد المجلس فهو كالكسب وإن كانت الجارية أو البهيمة حاملا عند البيع وولدت في زمن الخيار بني على أن الحمل هل له حكم وهل يأخذ قسطا من الثمن وفيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بعد هذا بدليلهما أحدهما لا كالأعضاء فعلى هذا هو كالكسب كما سبق بلا فرق وأصحهما له قسط كما لو بيع بعد الانفصال مع الأم فعلى هذا يكون الحمل مع الأم كعينين بيعتا معا فإن فسخ البيع فهما للبائع وإلا فللمشتري ومنها العتق فإذا أعتق البائع العبد المبيع في زمن الخيار المشروط لهما أو للبائع وحده نفذ إعتاقه على كل قول وهذا لا خلاف فيه ودليله ما ذكره المصنف وإن أعتقه المشتري فإن قلنا الملك للبائع لم ينفذ إن فسخ البيع قطعا وكذا إن تم على أصح الوجهين وهو المنصوص لما ذكره المصنف وإن قلنا موقوف فالعتق أيضا موقوف فإن تم البيع بأن نفوذه وإلا فلا وإن قلنا الملك للمشتري ففي نفوذ العتق وجهان أصحهما وهو ظاهر النص لا ينفذ صيانة لحق البائع على الاتصال والثاني ينفذ وبه قال ابن سريج وعلى هذا وجهان أصحهما وبه قطع المصنف أنه إنما ينفذ إذا كان موسرا بقيمته فإن كان معسرا فلا كالموهوب على أصح الأقوال والثاني ينفذ موسرا كان أو معسرا فإن قلنا لا ينفذ فاختبار البائع الإجازة ففي الحكم بنفوذه الآن وجهان أصحهما لا ينفذ فإن قلنا ينفذ فهل ينفذ من وقت الإجازة أم من وقت الإعتاق فيه وجهان أصحهما من وقت الإجازة وإن قلنا بقول ابن سريج ففي بطلان خيار البائع وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أحدهما يبطل وليس له إلا الثمن وأصحهما لا يبطل لكن لا يرد العتق بل إذا فسخ أخذ قيمة العبد كنظيره في الرد بالعيب فعلى هذا إن اختلفا في قيمة العبد وتعذرت معرفتها لموته أو غيبته ونحو ذلك فالقول قول المشتري لأنه غارم هذا كله إذا كان الخيار لهما أو للبائع أما إذا كان للمشتري وحده فينفذ إعتاقه على جميع الأقوال بلا خلاف لأنه إما مصادف ملكه وإما إجازة وليس فيه إبطال حق لغيره وإن أعتقه