الثمن باقيا على ملك المشتري قال الماوردي وهذا نصه في الأم والثالث موقوف فإن تم البيع حكمنا بأنه كان ملكا للمشتري بنفس العقد وإلا فقد بان أن ملك البائع لم يزل وهكذا يكون الثمن موقوفا على هذا القول وفي موضع الأقوال ثلاثة طرق حكاها المتولي وغيره أحدها أنه إذا كان الخيار لهما إما بالشرط وإما بالمجلس أما إذا كان لأحدهما فالمبيع على ملكه لأنه ملك التصرف والطريق الثاني أنه لا خلاف في المسألة بل إن كان الخيار للبائع فالملك له وإن كان للمشتري فله وإن كان لهما فموقوف وتنزل الأقوال على هذه الأحوال والثالث طرد الأقوال في جميع الأحوال وهو الأصح عند عامة الأصحاب منهم العراقيون والحليمي هذا نقل الرافعي وقال إمام الحرمين طرد الأئمة الأحوال الثلاثة فيه إذا كان لهما أو لأحدهما قال وقال بعض المحققين إن كان الخيار لهما ففيه الأقوال وإن كان الخيار للمشتري فالأصح أن الملك له وإن كان الخيار للبائع فالأصح أن المبيع باق على ملكه قال الإمام وكان شيخي يقول يتجه أن يجعل ذلك قولا رابعا واختلف أصحابنا في الأصح من هذه الأقوال فصححت طائفة القول بأن المشتري يملك بنفس العقد منهم الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب وإمام الحرمين وغيرهم وبه قطع المحاملي في المقنع وسليم الرازي في الكفاية والجرجاني في التحرير وهو مذهب أحمد وصححت طائفة قول الوقف ممن صححه البغوي وصححت طائفة التفصيل فقالوا إن كان الخيار للبائع فالأصح أن الملك له وإن كان الخيار للمشتري وحده فالأصح أن الملك له وإن كان لهما فالأصح أنه موقوف وممن صحح هذا التفصيل القفال حكاه عنه الروياني في البحر وأشار إلى موافقته وصححه أيضا صاحب البيان والرافعي في كتابيه الشرح الكبير و المحرر وقطع به الروياني في الحلية والله أعلم التفريع قال أصحابنا رحمهم الله لهذه الأقوال فروع كثيرة منها ما يذكر في أبوابه ومنها ما يذكر هنا فمنها كسب العبد والأمة المبيعين في زمن الخيار فإن تم البيع فهو للمشتري إن قلنا الملك له أو موقوف وإن قلنا الملك للبائع فوجهان أصحهما وبه قال الجمهور الكسب للبائع لأن الملك له عند حصوله وقال أبو علي الطبري هو للمشتري واستدل له المتولي وغيره بأن سبب زوال ملك البائع موجود حال وجود الزيادة فلم يجعل لها حكم وجعلت تابعة للعين وكان لمن استر ملك العين له وإن